[ 113 ] 2120 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح . وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ ، وَأَلْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ . ( 31 ) بَاب كَرَاهَةِ الْقَزَعِ قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ . قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ ) وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَزَعُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ ، وَهَذَا الَّذِي فَسَّرَهُ بِهِ نَافِعٌ أَوْ عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْأَصَحُّ ، وَهُوَ أَنَّ الْقَزَعَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الرَّاوِي ، وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ . وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي كَرَاهَتِهِ أَنَّهُ تَشْوِيهٌ لِلْخَلْقِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ أَذَى الشَّرِّ وَالشَّطَارَةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب كَرَاهَةِ الْقَزَعِ · ص 283 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة · ص 440 ( 20 ) باب النهي عن القزع وعن وصل شعر المرأة ( 2120 ) - [2032] عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . ( 20 و 21 ) ومن باب النهي عن القزع وعن وصل الشعر في الصحاح : القزع : أن يحلق رأس الصبي في مواضع ، ويترك الشعر متفرقًا ، وقد نُهي عنه . وقزع رأسه تقزيعًا : إذا حلق شعره ، وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه ، ورجل مقزع : رقيق شعر الرأس متفرقه . قال : والقزع : قطع من السحاب رقيقة ، الواحدة : قزعة . قلت : لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع ، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه ، لما عرف من اللغة كما نقلناه ، ولتفسير نافع له بذلك . واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه موضع كشعر الناصية ، أو فيما إذا حلق موضع وحده ، وبقي أكثر الرأس . فمنع ذلك مالك ، ورآه من القزع المنهي عنه . وقال نافع : أما القُصَّة ، والقفا للغلام : فلا بأس به . واختلف في المعنى الذي لأجله كره . فقيل : لأنه من زي أهل الزعارة والفساد . وفي كتاب أبي داود : أنه زي اليهود . وقيل : لأنَّه تشويه ، وكأن هذه العلة أشبه ؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا حلق بعض شعره ، وترك بعضه ، فنهى عن ذلك ، وقال : ( اتركوه كله ، أو احلقوه كله ) .