[ 43 ] 2158 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا نَظَرَ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ فَرَمَاهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ . وَهَلْ يَجُوزُ رَمْيُهُ قَبْلَ إِنْذَارِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
الحديث المعنيّ2158 5700 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَ……صحيح مسلم · رقم 5700
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ · ص 314 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب كراهية أن يقول أنا عند الاستئذان والنهي عن الاطلاع في البيت · ص 481 ( 2158 ) ( 43 ) - [2066] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤوا عَيْنَهُ . و ( قوله : فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ) نصٌّ في الإباحة والتحليل ، وعلى هذا : فلا يلزم ضمان ، ولا دية إذا وقع ذلك . ولا يستبعد هذا من الشرع ، فإنه عقوبة على جناية سابقة ، غير أن هذا خرج مخرج التعزيرات ، لا مخرج الحدود ، ألا ترى قوله : ( فقد حل ) ولم يقل : فقد وجب . وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط القود ، والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك .