حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب كراهية أن يقول أنا عند الاستئذان والنهي عن الاطلاع في البيت

( 2158 ) ( 43 ) - [2066] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤوا عَيْنَهُ . و ( قوله : فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ) نصٌّ في الإباحة والتحليل ، وعلى هذا : فلا يلزم ضمان ، ولا دية إذا وقع ذلك . ولا يستبعد هذا من الشرع ، فإنه عقوبة على جناية سابقة ، غير أن هذا خرج مخرج التعزيرات ، لا مخرج الحدود ، ألا ترى قوله : ( فقد حل ) ولم يقل : فقد وجب .

وإنما مقصود هذا الحديث إسقاط القود ، والمؤاخذة بذلك إن وقع ذلك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث