[ 32 ] 2180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح . وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا - وَاللَّفْظُ هَذَا - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا يَدْخُلْ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ . [ 33 ] 2181 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ قَالَ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ : فَحَجَبُوهُ . ( 13 ) بَاب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ قَوْلُهَا : ( كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ . فَحَجَبُوهُ ) . قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْمُخَنَّثُ هُوَ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا ، وَهُوَ الَّذِي يُشْبِهُ النِّسَاءَ فِي أَخْلَاقِهِ وَكَلَامِهِ وَحَرَكَاتِهِ ، وَتَارَةً يَكُونُ هَذَا خُلُقَهُ مِنَ الْأَصْلِ ، وَتَارَةً بِتَكَلُّفٍ ، وَسَنُوضِحُهُمَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ : مَعْنَى قَوْلِهِ : ( تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ) أَيْ أَرْبَعِ عُكَنٍ ، وَثَمَانِ عُكَنٍ . قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَ عُكَنٍ تُقْبَلُ بِهِنَّ ، مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ ثِنْتَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَرَفَانِ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ صَارَتِ الْأَطْرَافُ ثَمَانِيَةً . قَالُوا : وَإِنَّمَا ذَكَرَ فَقَالَ بِثَمَانٍ ، وَكَانَ أَصْلُهُ أَنْ يَقُولَ : بِثَمَانِيَةٍ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ الْأَطْرَافُ ، وَهِيَ مُذَكَّرَةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْمُذَكَّرِ ، وَمَتَى لَمْ يَذْكُرْهُ جَازَ حَذْفُ الْهَاءِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ ) سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ هُنَاكَ وَاضِحَةً . وَأَمَّا دُخُولُ هَذَا الْمُخَنَّثِ أَوَّلًا عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ بَيَّنَ سَبَبَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، وَأَنَّهُ مُبَاحٌ دُخُولُهُ عَلَيْهِنَّ ، فَلَمَّا سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْكَلَامَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ ، فَمَنَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّخُولَ . فَفِيهِ مَنْعُ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَمَنْعُهُنَّ مِنَ الظُّهُورِ عَلَيْهِ ، وَبَيَانُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرِّجَالِ الْفُحُولِ الرَّاغِبِينَ فِي النِّسَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَكَذَا حُكْمُ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ ذَكَرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِ هَذَا الْمُخَنَّثِ . قَالَ الْقَاضِي : الْأَشْهَرُ أَنَّ اسْمَهُ ( هِيْتٌ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتُ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقُ . قَالَ : وَقِيلَ : صَوَابُهُ ( هَنْبٌ ) بِالنُّونِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَهُ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا سِوَاهُ تَصْحِيفٌ . قَالَ : وَالْهَنَبُ الْأَحْمَقُ ، وَقِيلَ ( مَاتِعٌ ) بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ مَوْلَى فَاخِتَةَ الْمَخْزُومِيَّةِ ، وَجَاءَ هَذَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّبَ مَاتِعًا هَذَا وَهِيتًا إِلَى الْحِمَى ، ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ . وَذَكَرَ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَادَرْدِيُّ نَحْوَ الْحِكَايَةِ عَنْ مُخَنَّثٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ ( إنَهُ ) وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَاهُ إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ . وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ هِيْتٌ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَإِخْرَاجُهُ وَنَفْيُهُ كَانَ لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ : أَحَدُهَا الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، وَكَانَ مِنْهُمْ ، وَيَتَكَتَّمُ بِذَلِكَ . وَالثَّانِي وَصْفُهُ النِّسَاءَ وَمَحَاسِنَهُنَّ وَعَوْرَاتَهُنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ، وَقَدْ نُهِيَ أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، فَكَيْفَ إِذَا وَصَفَهَا الرَّجُلُ لِلرِّجَالِ ؟ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَطَّلِعُ مِنَ النِّسَاءِ وَأَجْسَامِهِنَّ وَعَوْرَاتِهِنَّ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَيْفَ الرجال ؟ لَا سِيَّمَا عَلَى مَا جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ وَصَفَهَا حَتَّى وَصَفَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا أَيْ فَرْجَهَا وَحَوَالَيْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ ) إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ الْمُخَنَّثِينَ لِمَا رَأَى مِنْ وَصْفِهِمْ لِلنِّسَاءِ ، وَمَعْرِفَتِهِمْ مَا يَعْرِفُهُ الرِّجَالُ مِنْهُنَّ . قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُخَنَّثُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا مِنْ خُلِقَ كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَتَكَلَّفِ التَّخَلُّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ ، وَزِيِّهِنَّ ، وَكَلَامِهِنَّ ، وَحَرَكَاتِهِنَّ ، بَلْ هُوَ خِلْقَةٌ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهَذَا لَا ذَمَّ عَلَيْهِ ، وَلَا عَتَبَ ، وَلَا إِثْمَ وَلَا عُقُوبَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا دُخُولَهُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا خَلْقَهُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ حِينَ كَانَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَتَهُ لِأَوْصَافِ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ صِفَتَهُ وَكَوْنَهُ مُخَنَّثًا . الضَّرْبُ الثَّانِي : مِنَ الْمُخَنَّثِ هُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ خِلْقَةً ، بَلْ يَتَكَلَّفُ أَخْلَاقَ النِّسَاءِ وَحَرَكَاتِهِنَّ وَهَيْئَاتِهِنَّ وَكَلَامَهُنَّ ، وَيَتَزَيَّا بِزِيِّهِنَّ ، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ الَّذِي جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَعْنُهُ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ) وَأَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بِمَلْعُونٍ ، وَلَوْ كَانَ مَلْعُونًا لَمَا أَقَرَّهُ أَوَّلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ · ص 334 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب الزجر عن دخول المخنثين على النساء · ص 515 ( 2181 ) - [2091] وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، قَالَ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُل عَلَيْكُم . قَالَتْ : فَحَجَبُوهُ . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا ) يدلّ : على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئًا من أحوال النساء ، ولا يخطرن له بالبال . وسببه : أن التخنيث كان فيه خِلْقة وطبعًا ، ولم يكن يعرف منه إلا ذلك ، ولذلك كانوا يعدُّونه من غير أولي الإربة ؛ أي : ممن لا حاجة له في النساء . وقد قدَّمنا : أن الأرب والإربة : الحاجة . فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفه لتلك المرأة : علم أنه عنده تشوُّف للنساء ؛ فحجب لذلك ، ثم بولغ في تنكيله ، وعقوبته ، ونفيه لما اطلع عليه من محاسن تلك المرأة ، وكشف من سترها ، ولم تكن عقوبته لنفس التخنيث ؛ فإنَّ ذلك كان فيه خِلْقة ، ولم يكن مكتسبًا له ، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . وأمَّا من تخانث وتشبه بالنساء ، فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر ؛ لعنه الله عليها ورسوله ، ولا يقرُّ عليها . بل : يؤدَّب بالضرب الوجيع والسجن الطويل ، والنفي حتى ينزع عن ذلك ، ويكفي دليلًا على ذلك ما خرَّجه البخاري عن ابن عباس قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، وقال : ( أخرجوهم من بيوتكم ) وأخرج فلانًا ، وفلانًا ؛ غير أنه لا يقتل لما رواه أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد خضب يديه ورجليه ، فقال : ( ما بال هذا ؟ ! ) فقيل : يتشبَّه بالنساء ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع - بالنون - ، فقيل : يا رسول الله ألا نقتله ؟ فقال : ( إني نهيت عن قتل المصلين ) .