[94] ( 2338 ) - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : كَانَ شَعَرًا رَجِلًا ، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ . [95] - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ . [96] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ . بَاب صِفَةِ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ : ( كَانَ شَعَرًا رَجِلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ ، وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ الْجُعُودَةِ وَالسُّبُوطَةِ ، قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ .
الشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا · ص 484 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفيته · ص 127 ( 2337 ) ( 92 ) [ 2246 ] وعَنْ الْبَرَاءِ بن عازب قَالَ : مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ . ( 2338 ) ( 94 - 96 ) [ 2247] وعن أنس قال : كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا السَّبْطِ ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ . وفي أخرى : كان يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ . وفي أخرى : كان شعره إلى أنصاف أذنيه . و ( قول البراء ـ رضي الله عنه ـ : ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حلة حمراء أحسن من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قال شمر : الْجُمَّة أكثر من الوفرة ، والْجُمَّة إذا سقطت على المنكبين ، والوفرة إلى شحمة الأذن ، واللمة التي ألمت بالمنكبين ، وقد تقدم القول في الْحلة . وفيه دليل على جواز لباس الأحمر ، وقد أخطأ من كره لباسه مطلقًا ، غير أنه قد يختص بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة والمجون ، فحينئذ يكره لباسه ، لأنَّه إذ ذاك تشبه بهم ، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من تشبَّه بقومٍ فهو منهم لكن ليس هذا مخصوصًا بالحمرة ، بل هو جار في كل الألوان والأحوال ، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سُنَّة كالخاتم والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم ، مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق ، ولأنه قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم ، فيعتقد ذلك فيه ، وينسبه إليهم ، فيظن به ظن السوء ، فيأثم الظان بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه .