[120] 2614 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا . [121] 2614 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا . [122] - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ : كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ . [123] 2615 - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ . [124] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ . أَوْ قَالَ : لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا . ( 34 ) بَاب أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لِلَّذِي يَمُرُّ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ : فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا لِئَلَّا يُصِيبَ بِهَا أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) فِيهِ هَذَا الْأَدَبُ ، وَهُوَ الْإِمْسَاكُ بِنِصَالِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا . وَالنُّصُولُ وَالنِّصَالُ جَمْعُ نَصْلٍ ، وَهُوَ حَدِيدَةُ السَّهْمِ . وَفِيهِ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُخَافُ مِنْهُ ضَرَرٌ . وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مُوسَى : ( سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ ) ، أَيْ : قَوَّمْنَاهَا إِلَى وُجُوهِهِمْ ، وَهُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ السَّدَادِ ، وَهُوَ الْقَصْدُ وَالِاسْتِقَامَةُ .
الشروح
الحديث المعنيّ2615 6750 - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ س……صحيح مسلم · رقم 6750
٢ مَدخلالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجبَاب أَمْرِ مَنْ مَرَّ بِسِلَاحٍ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَةِ لِلنَّاسِ أَنْ يُمْسِكَ بِنِصَالِهَا · ص 129 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمباب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه · ص 602 ( 2615 ) ( 123 و 124 ) [ 2526 ] وعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا . وفي رواية: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء . قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا ، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ. و ( قول أبي موسى - رضي الله عنه - : والله ما متنا حتى سددناها ، بعضنا في وجوه بعض ) يعني : ما مات معظم الصحابة - رضي الله عنهم - حتى وقعت بينهم الفتن والمحن ، فرمى بعضهم بعضا بالسهام ، وقاتل بعضهم بعضا . ذكر هذا في معرض التأسف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع ، من التعاطف والتواصل ، على قرب العهد وكمال الجد .