المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه
( 2615 ) ( 123 و 124 ) [ 2526 ] وعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا . وفي رواية: أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء . قَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا ، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ .