المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب النهي أن يشير الرجل بالسلاح على أخيه
( 2614 ) ( 120 - 122 ) [ 2525] وعن جابر قال : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا . وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا كَيْ لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا . وفي أخرى : أنه كان يتصدق بالنبل في المسجد .