الحَدِيث الثَّانِي عَن عُثْمَان - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل قتل امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث : كفر بعد إِيمَان ، وزنا بعد إِحْصَان ، وَقتل نفسٍ بِغَيْر حق . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِي فِي مُسْنده ، وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِي فِي سُنَنهمَا ، وَالتِّرْمِذِي فِي جَامعه ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ، من حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف أَن عُثْمَان بن عَفَّان أشرف يَوْم الدَّار فَقَالَ : أنْشدكُمْ بِاللَّه ، أتعلمون أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل دم امرئٍ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث : زنا بعد إِحْصَان ، وارتداد بعد إِسْلَام ، أَو قتل نَفْس بِغَيْر حق ليقْتل بِهِ ؟ فوَاللَّه مَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام ، وَلَا ارتددت مُنْذُ بَايَعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَا قتلت النَّفس الَّتِي حرم الله فَبِمَ تقتلونني . هَذَا لفظ الْحَاكِم ، وَلَفظ البَاقِينَ بِنَحْوِهِ ، قَالَ التِّرْمِذِي : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب . رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة ، عَن يَحْيَى بن سعيد فرفعه ، وَرَوَاهُ الْقطَّان وَغير وَاحِد عَن يَحْيَى بن سعيد فوقفوه عَلَى عُثْمَان قَالَ : وَقد رُوِي هَذَا الحَدِيث من غير وجهٍ عَن عُثْمَان مَرْفُوعا . وَقَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح ، عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِنَحْوِهِ . وَرَوَاهُ البُخَارِي وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث : الثّيّب الزَّانِي ، وَالنَّفس بِالنَّفسِ ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي : والمفارق من الدَّين التارك للْجَمَاعَة . وَفِي رِوَايَة لمُسلم : التارك لِلْإِسْلَامِ . وَفِي رِوَايَة للنسائي : زَان مُحصن وَفِيه : لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال : رجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا ، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام فيحارب الله وَرَسُوله فَيقْتل ، أَو يصلب ، أَو ينفى من الأَرْض . وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ مُسلم ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِي من رِوَايَة عَائِشَة - رضي الله عنها - . وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن عُثْمَان ، مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ : لَا نعلم رَوَاهُ هَكَذَا إِلَّا مطر الْوراق .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي لَا يحل قتل امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث · ص 344 علل الحديثص 184 1351 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ . . . . ؟ قَالَ أَبِي : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، هَكَذَا . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبِي : غَلِطَ ابْنُ الطَّبَّاعِ ، حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، هُوَ مَوْقُوفٌ ، فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عْنَ عُثْمَانَ مَوْقُوفٌ . قُلْتُ لأَبِي : أَيُّهُمَا أَشْبَهُ ؟ قَالَ : لا أَعْلَمُ أَحَدًا يُتَابِعُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى رَفْعِهِ ، قُلْتُ : فَالْمَوْقِفُ عِنْدَكَ أَشْبَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 60 س285 - وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي أُمامَة بنِ سَهلِ بنِ حَنِيفٍ ، وعَبدِ الله بنِ عامِرِ بنِ رَبِيعَة ، عَن عُثمان ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ إِلاّ بِإِحدَى ثَلاَثٍ ... الحَدِيثَ . فَقال : يَروِيهِ حَمّاد بن زَيدٍ ، واختُلِف عَنهُ ، فَرَواهُ مُحَمد بن عِيسَى الطَّباعُ أَبُو جَعفَرٍ ، عَن حَمّادٍ ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ ، عَن أَبِي أُمامَة بنِ سَهلٍ ، وعَبدِ الله بنِ عامِرِ بنِ رَبِيعَة ، عَن عُثمان ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَغَيرُهُ يَروِيهِ ، عَن حَمّادٍ ، عَن يَحيَى ، عَن أَبِي أُمامَة بنِ سَهلٍ وحدَهُ ، عَن عُثمانَ . وَحَدِيثُ عَبدِ الله بنِ عامِرِ بنِ رَبِيعَة هُو حَدِيثٌ آخَرُ مَوقُوفٌ عَلَى عُثمان ، وهِم مُحَمد بن عِيسَى فِي الجَمعِ بَينَهُ وبَين أَبِي أُمامَة فِي هَذا الحَدِيثِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَسْعَدُ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ · ص 15 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة الأنصاري عن عثمان · ص 245 أسعد بن سهل بن حنيف أبو أمامة الأنصاري، عن عثمان 9782 - [ د ت س ق ] حديث : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...... الحديث - وفيه قصة. (ك) د في الديات (3: 7) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد ، عنه به. ت في الفتن (1) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد به ، وقال: حسن. رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى هذا الحديث فوقفوه. س في المحاربة (5: 4) عن إبراهيم بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة (ح 9818) قالا: كنا مع عثمان ...... فذكر معناه. ق في الحدود (1: 1) عن أحمد بن عبدة به. (ك) حديث د في رواية أبي بكر بن داسه وغيره ولم يذكره أبو القاسم.