( الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى . بِلَفْظِ أَبِي دَاوُد . وَابْنِ مَاجَهْ ، وَلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ : قَالَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مُرْسَلٌ ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، عَوْنٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : إنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " أَيْ : أَدْنَى الْكَمَالِ " انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّك الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، قَالَ : وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةٍ غَيْرِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ مَحْفُوظَةً ، انْتَهَى . وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَيُرَاجَعُ " الْمُعْجَمُ " .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث تسبيحات الركوع · ص 375 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث تسبيحات الركوع · ص 375 ( الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى . بِلَفْظِ أَبِي دَاوُد . وَابْنِ مَاجَهْ ، وَلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ : قَالَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مُرْسَلٌ ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، عَوْنٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : إنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " أَيْ : أَدْنَى الْكَمَالِ " انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّك الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، قَالَ : وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةٍ غَيْرِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ مَحْفُوظَةً ، انْتَهَى . وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَيُرَاجَعُ " الْمُعْجَمُ " .
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث تسبيحات الركوع · ص 375 ( الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى . بِلَفْظِ أَبِي دَاوُد . وَابْنِ مَاجَهْ ، وَلَفْظِ التِّرْمِذِيِّ : قَالَ : إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ انْتَهَى قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا مُرْسَلٌ ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ، عَوْنٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ اللَّهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا : إنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " أَيْ : أَدْنَى الْكَمَالِ " انْتَهَى . وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّك الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " وَالْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، قَالَ : وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةٍ غَيْرِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . ثُمَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ مَحْفُوظَةً ، انْتَهَى . وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَيُرَاجَعُ " الْمُعْجَمُ " .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 437 366 - ( 37 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ) الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ ابْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَلِأَجْلِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخَرَجَهُ : إنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : ( لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ). قَوْلُهُ : وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ : وَبِحَمْدِهِ ، وَقَالَ : إنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ ، رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ ، ( فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) ، قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَلَّا تَكُونَ مَحْفُوظَةً ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا قَالَ : ( مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ). وَفِيهِ السَّرِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ ، وَالسَّرِيُّ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الشَّعْبِيِّ ، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا ) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : ضَعِيفٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَلَيْسَ فِيهِ وَبِحَمْدِهِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهِيَ فِيهِ ، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ السَّعْدِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ وَبِحَمْدِهِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَهِيَ فِيهِ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَفِي هَذَا جَمِيعُهُ رَدٌّ لِإِنْكَارِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ، وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَقُولُ وَبِحَمْدِهِ ، قُلْتُ : وَأَصْلُ هَذِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ )الْحَدِيثُ . قَوْلُهُ : وَرَدَ فِي الْخَبَر ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ ، وَلَك خَشَعْتُ ، وَبِك آمَنْتُ ، وَلَك أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَك سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ، وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي ، وَشَعَرِي ، وَبَشَرِي ، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ : ( وَلَكَ خَشَعْتُ . وَبِك آمَنْتُ ، وَلَا فِيهِ وَمُخِّي ، وَعَصَبِي ). وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَوْقُوفًا وَفِيهِ : ( وَبِك آمَنْتُ ). وَفِيهِ : ( وَمُخِّي ) ، وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَلَى عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَفِيهِ : ( وَلَك خَشَعْتُ )وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلَفْظُهُ : ( اللَّهُمَّ لَك رَكَعْتُ ، وَبِك آمَنْتُ ، وَلَك أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَرِي ، وَمُخِّي ، وَعَظْمِي ، وَعَصَبِي )وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَفِيهِ : ( أَنْتَ رَبِّي )وَفِي آخِرِهِ : ( وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ الْمَاجِشُونِ ، يَعْنِي عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا · ص 606 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا · ص 606 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا · ص 606 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا · ص 606 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا · ص 606 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمْ من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع . قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 250 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود · ص 132 عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن مسعود - ولم يدركه 9530 - [ د ت ق ] حديث : إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: (سبحان ربي لعظيم) وذلك أدناه ...... الحديث . د في الصلاة (155: 2) عن عبد الملك بن مروان الأهوازي، عن أبي عامر - وأبي داود - ت في ه (الصلاة 79: 1) عن علي بن حجر، عن عيسى بن يونس - ق في ه (الصلاة 59: 4) عن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن وكيع - أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عنه به. وقال ت: ليس إسناد بمتصل، عون لم يلق ابن مسعود.