الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين إِذا ركع أحدكُم فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْخمسين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا ركع أحدكُم ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا ، فقد تمّ رُكُوعه وَذَلِكَ أدناه ، وَإِذا سجد قَالَ فِي سُجُوده : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ، فقد تمّ سُجُوده ، وَذَلِكَ أدناه .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي "الْأُم" وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سُنَنهمْ" من رِوَايَة ابْن أبي ذِئْب ، عَن إِسْحَاق بن يزِيد الْهُذلِيّ ، عَن عون بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع ؛ لِأَن عونًا لم يدْرك ابْن مَسْعُود كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل ، عون لم يلق ابْن مَسْعُود . وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي " سنَنه " : هَذَا حَدِيث مُرْسل ، عون لم يدْرك عبد الله . وَذكره البُخَارِيّ فِي " تَارِيخه الْكَبِير " وَقَالَ : مُرْسل . وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي " الْأُم " بعد أَن رَوَاهُ مَرْفُوعا : إِن كَانَ الحَدِيث ثَابتا ؛ فَإِنَّمَا يَعْنِي بقوله : "تمّ رُكُوعه ، وَذَلِكَ أدناه" أَي : أدنَى مَا يُنسب إِلَى كَمَال الْفَرْض وَالْإِحْسَان مَعًا لإكمال الْفَرْض وَحده . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِنَّمَا قَالَ : إِن كَانَ ثَابتا ؛ لِأَنَّهُ مُنْقَطع .
قلت : وَرَوَاهُ ابْن نَاجِية من حَدِيث عون ، عَن علاقَة بن مَسْعُود ، عَن ابْن مَسْعُود فاتصل ، لَكِن إِسْحَاق الْهُذلِيّ لَا أعلم رَوَى عَنهُ غير ابْن أبي ذِئْب ، وَذكره ابْن حبَان فِي " ثقاته " وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مرّة أُخْرَى بِإِسْقَاط ابْن مَسْعُود .