2242 - ( 47 ) - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا أَسَرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ثَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ). مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مُطَوَّلًا ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مُخْتَصَرًا نَحْوَ مَا هُنَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ · ص 202 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَمْسُونَ أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَادَى رجلا أسره أَصْحَابه برجلَيْن · ص 109 الحَدِيث الْخَمْسُونَ قَالَ الرَّافِعِيّ : وَأما الرِّجَال الْأَحْرَار الكاملون إِذا أسروُا فالإمام يتَخَيَّر فيهم بَين أَرْبَعَة أُمُور : أَن يقتلهُمْ صبرا ، وَأَن يمن عَلَيْهِم ، وَأَن يفاديهم بِالْمَالِ أَو الرِّجَال ، وَأَن يسترقهم ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة : يتَخَيَّر الإِمَام بَين الْقَتْل والاسترقاق لَا غير ، وَقَالَ مَالك : يتَخَيَّر بَين الْقَتْل والاسترقاق وَالْفِدَاء ، وَإِنَّمَا يجوز الْفِدَاء بِالرِّجَالِ دون المَال ، لنا قَوْله تَعَالَى : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، وكل وَاحِد من الْأُمُور قد نقل من فعل رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقتل يَوْم بدر عقبَة بن أبي معيط ، وَالنضْر بن الْحَارِث ، ومنَّ عَلَى أبي عزة الجُمَحي عَن أَن لَا يقاتله فَلم يَفِ ، فقاتله يَوْم أحد ، فَأسر وَقتل يَوْمئِذٍ . وَعَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَادَى رجلا أسره أَصْحَابه برجلَيْن أسرتهمَا ثَقِيف من أَصْحَابه ، وَأخذ المَال فِي فدَاء أَسْرَى بدر مَشْهُور ، ومنّ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَلَى أبي الْعَاصِ بن الرّبيع ، وَعَلَى ثُمَامَة ابْن أَثَال الْحَنَفِيّ . هَذَا آخر مَا ذكره الرَّافِعِيّ ، وَقد اشْتَمَل عَلَى أَحَادِيث : أَحدهَا : وَهُوَ الْخَمْسُونَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو الْمُهَلَّبِ · ص 70 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو الْمُهَلَّبِ · ص 71 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو الْمُهَلَّبِ · ص 72 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو قلابة عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين · ص 202 10884 - [ م د س ] حديث : كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا العضباء ...... الحديث - بطوله. وفيه: لا نذر في معصية . م في النذور (والأيمان 3: 1) عن زهير بن حرب وعلي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل ابن علية - و (3: 2) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي - و (3: 2) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد - ثلاثتهم عن أيوب ، عنه به. د فيه (الأيمان والنذور 28) عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى بن الطباع، كلاهما عن حماد بن زيد - بمعناه: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج ...... الحديث - بطوله. (ك) و (؟) عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل ابن علية نحوه، س في السير (الكبرى 10) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن أيوب - بمعناه: أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل في الجاهلية . ك حديث محمد بن عيسى، عن إسماعيل ابن علية في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو قلابة عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين · ص 203 10887 - [ ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين - مختصر. ت في السير (18: 2) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن أيوب ، عنه به. وقال: حسن صحيح. س فيه (السير، الكبرى 61) عن قتيبة، عن سفيان به. و (10) عن محمد بن منصور، عن سفيان به - في حديث (ح 10884) أوله: أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأبو قلابة عبد الله بن زيد عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين · ص 203 10888 - [ س ق ] حديث : لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم - مختصر س في النذور (والأيمان 31: 1) عن محمد بن منصور - ق في الكفارات (16: 1) عن سهل بن أبي سهل - كلاهما عن سفيان، عن أيوب ، عنه به. وهو طرف من حديث قد تقدم - (10884)