الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن فَرِيضَة الله عَلَى عباده أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يسْتَمْسك عَلَى الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يثبت عَلَى الرَّاحِلَة بدل يسْتَمْسك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ يَسْتَوِي قَالَا : وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع . وَفِي رِوَايَة للبيهقي يسْتَمْسك كَمَا ذكره الرَّافِعِيّ ، وَمن الروَاة من جعل هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس ، عَن أَخِيه الْفضل ، (فَجعله [ من ] مُسْند الْفضل) . وَفِي رِوَايَة للنسائي (أَن) امْرَأَة من خثعم سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غَدَاة جَمْعٍ . الحَدِيث . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَنْدَه فِي كتاب الإرداف لَهُ فِي آخر الحَدِيث : فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن هَذَا يَوْم من ملك فِيهِ سَمعه (وبصره) وَلسَانه غفر لَهُ . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى كَمَا لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (فقضيته) قلت : رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ أَن رجلا قَالَ : يَا نَبِي الله ، إِن أبي مَاتَ وَلم يحجّ أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فدين الله أَحَق بِالْوَفَاءِ وَفِي رِوَايَة لَهُ نَحْو هَذِه ، وَقَالَ فِيهَا : وَهُوَ شيخ كَبِير لَا يثبت عَلَى الرَّاحِلَة ، وَإِن شددته خشيت أَن يَمُوت ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْفضل وَجعل عوض الْمَرْأَة رجلا ، وَأَنه استفتى عَن أمه . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه (أَيْضا) من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن أَخِيه الْفضل أَنه كَانَ (رِدْف) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - غَدَاة النَّحْر فَأَتَتْهُ امْرَأَة من خثعم فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن فَرِيضَة الله فِي الْحَج (عَلَى عباده) أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يركب أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم فَإِنَّهُ لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (قَضيته) . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا بِلَفْظ فَقَالَت : يَا رَسُول الله ، فَهَل يَنْفَعهُ ذَلِك ؟ قَالَ : (نعم) ، كَمَا لَو كَانَ عَلَيْهِ دين (فقضيته) نَفعه قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذِه الرِّوَايَة لم يذكر فِيهَا أَبُو بكر وَأَبُو زَكَرِيَّا ابْن عَبَّاس وَذكره (غَيرهمَا) . قَالَ ابْن حزم : وَأما رِوَايَة حجي عَنهُ وَلَيْسَ لأحد بعده فَفِيهَا مَجْهُولَانِ . فَائِدَة : رَوَى (ابْن) مَاجَه فِي سنَنه أَن أَبَا الْغَوْث - رجل من الْفَرْع - استفتى أَيْضا فِي الْحَج عَن أَبِيه ، فَقَالَ : (لَهُ) عَلَيْهِ السَّلَام : حج عَن أَبِيك . قَالَ : وَكَذَلِكَ الصّيام (فِي النّذر) يُقْضَى عَنهُ . (وَرَوَاهُ) الدولابي فِي كناه وَقَالَ : رجل من خثعم : (بدل من الْفَرْع) وَفِيه : يتَصَدَّق عَن الرجل و (يصام) عَنهُ وَلَده إِن كَانَ لَهُ ، وَأَخُوهُ وَذُو قرَابَته مِنْهُ ، وَالصَّدَََقَة أفضل ، وَرَوَاهُ أطول من هَذَا أَبُو نعيم فِي معرفَة الصَّحَابَة . تَنْبِيه : قَالَ الرَّافِعِيّ بعد أَن ذكر أَن الْإِنْسَان (إِذا مَاتَ) وَلم يجب عَلَيْهِ الْحَج لعدم الِاسْتِطَاعَة هَل يجوز أَن يحجّ عَنهُ ، وَذكر أَنه قَالَ فِي الْوَسِيط بِالْجَوَازِ ، وَاحْتج بِمَا رُوِيَ أَن امْرَأَة قَالَت لرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن فَرِيضَة الْحَج عَلَى الْعباد أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَلَيْسَ هَذَا الِاحْتِجَاج بِقَوي ؛ لِأَن الحَدِيث هُوَ حَدِيث الخثعمية ، وَاللَّفْظ الْمَشْهُور فِي حَدِيثهَا : لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت عَلَى الرَّاحِلَة وَذَلِكَ يدل عَلَى أَن اللَّفْظَة الَّتِي نقلهَا (أَن) يثبت (مَحْمُول) عَلَى نفي استطاعته الْمُبَاشرَة ، وَذَلِكَ لَا يَنْفِي وجوب (الْحَج وَالْمَسْأَلَة) فِيمَن لَا وجوب عَلَيْهِ . قَالَ : وَيجوز أَن يحْتَج لَهُ بِحَدِيث بُرَيْدَة فَإِن الْمَرْأَة قَالَت : إِن أُمِّي مَاتَت وَلم تحج وَلم يفصل الْجَواب انْتَهَى . قلت : فِي الْبَيْهَقِيّ نَحْو (لفظ) الْوَسِيط فَإِنَّهُ رَوَى من حَدِيث زيد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه ، عَن (عبيد الله) بن (أبي) رَافع عَن عَلّي أَن امْرَأَة من خثعم شَابة قَالَت : يَا رَسُول الله ، إِن أبي شيخ كَبِير أَدْرَكته فَرِيضَة الله عَلَى عباده فِي الْحَج لَا يَسْتَطِيع أداءها ، فَيُجزئ عني أَن أؤديها عَنهُ ؟ قَالَ : نعم . (وَرَوَاهُ) التِّرْمِذِيّ فِي بَاب مَا جَاءَ أَن عَرَفَة كلهَا موقف من هَذَا (الْوَجْه فِي) أثْنَاء حَدِيث طَوِيل فَقَالَت : إِن أبي شيخ كَبِير وَقد (أَدْرَكته) فَرِيضَة الله فِي الْحَج ، أفيجزئ أَن أحج عَنهُ ؟ (قَالَ) : حجي عَن أَبِيك، ثمَّ قَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح لَا نعرفه من حَدِيث عَلّي إِلَّا من هَذَا الْوَجْه . وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث مُجَاهِد عَن مولَى لِابْنِ الزبير ، عَن ابْن الزبير عَن سَوْدَة قَالَت : جَاءَ إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع أَن يحجّ . قَالَ : أرأيتك لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين (فَقضيت) عَنهُ قبل مِنْك ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَالله أرْحم ، حج عَن أَبِيك .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْعَاشِر إِن فَرِيضَة الله عَلَى عباده أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا · ص 54 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ · ص 231 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن يسار أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين عن ابن عباس · ص 466 سليمان بن يسار أبو أيوب - مولى ميمونة أم المؤمنين - ، عن ابن عباس 5670 - [ خ م د س ] حديث : كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم ، فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ...... الحديث . خ في الحج (1) عن عبد الله بن يوسف؛ (206) القعنبي - فرقهما -؛ كلاهما عن مالك - و (205) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي سلمة - وفي المغازي (78: 5) وقال محمد بن يوسف ، [ ث ] نا الأوزاعي - وفيه (المغازي 78: 5) وفي الاستئذان (2: 1) عن أبي اليمان ، عن شعيب - أربعتهم عن الزهري. عنه به م في الحج (71: 1) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به. د في ه (المناسك 26: 1) عن القعنبي به. س في ه (المناسك 12: 1) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن القاسم ، عن مالك به. و (9: 1) عن قتيبة ، عن سفيان - و (12: 2) عن أبي داود الحراني ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح - و (8: 2) عن عثمان بن عبد الله ، عن علي بن حكيم الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني - ثلاثتهم عن الزهري نحوه. و (11: 2) عن مجاهد بن موسى ، عن هشيم (- ك وفي القضاء ، الكبرى 14: 2 عن عمرو بن علي ، عن يزيد بن زريع - كلاهما) عن يحيى بن أبي إسحاق. عنه نحوه - يزيد بعضهم على بعض. وفي القضاة (9: 2) عن عمرو بن عثمان ، عن الوليد - و (9: 2) عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد - كلاهما عن الأوزاعي. عن الزهري به. وأعاد فيه (القضاة 9: 3) حديث مالك و (9: 4) صالح و (9 - ألف: 1) هشيم. (ز) روى عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل - (ح 11048) . وروي عن سليمان بن يسار ، عن الفضل نفسه ، وسيأتي - (ح 11044) . (ك حديث (س عن) عمرو بن علي في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم) .