طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
1697 1692 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: مسند الطيالسي (1697)
3921 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ شَيبَة ، عَن عائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تُحِدّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوق ثَلاثِ لَيالٍ إِلا عَلَى زَوجِها . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عَبد الله بن دِينارٍ عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن عائِشَة أَو حَفصَة أو كِلتَيهِما . وكَذَلِك رَواهُ مالِكُ بن أَ…
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181884
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة