طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
مَا رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 1700 1695 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا ، وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
المصدر: مسند الطيالسي (1700)
3950 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن حَفصَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تحد عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوجٍ أَربَعَة أَشهُرٍ وعَشرًا . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عُبَيد الله بن عُمَر عَن نافِعٍ ، واختُلِف عَن عُبَيدِ الله ؛ فَرَواهُ عَبدَةُ بن سُلَيمان عَن عبيدِ…
زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أم حبيبة 15874 - [ خ م د ت س ] حديث : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فدهنت (منه) جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . وفي حديث إسماعيل: دخلت على أم حبيبة فقالت: سمعت رسول الله …
177 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ . 1293 - حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَي…
177 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَمْرِهِ زَوْجَةَ النَّحَّامِ أَنْ لَا تُكَحِّلَ ابْنَتَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَتْهُ خَوْفَهَا عَلَى عَيْنِهَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ . 1293 - حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَي…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-21/h/181889
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة