العلل الواردة في الأحاديث النبوية 3950 - وسُئِل عَن حَدِيثِ صَفِيَّة بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن حَفصَة : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله واليَومِ الآخِرِ أَن تحد عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوجٍ أَربَعَة أَشهُرٍ وعَشرًا . فَقال : يَروِيهِ نافِعٌ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ عُبَيد الله بن عُمَر عَن نافِعٍ ، واختُلِف عَن عُبَيدِ الله ؛ فَرَواهُ عَبدَةُ بن سُلَيمان عَن عبيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة . وَخالَفَهُ إِسماعِيلُ بن زَكَرِيّا ، وعَلِيُّ بن مُسهِرٍ ، وابن نُمَيرٍ - رَوَوهُ ، عَن عبيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن بَعضِ أَزواجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَرَواهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأَنصارِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ سُوَيد بن عَبدِ العَزِيزِ ، ويَزِيد بن هارُون ، وابن فُضَيلٍ ، وجُوَيرِيَةُ بن أَسماء ، ولَيثُ بن سَعدٍ - عَن نافِعٍ ، عَن صَفِيَّة ، عَن حَفصَة أَو عائِشَة ، أَو عَنهُما جَمِيعًا . وَقال إِسماعِيلُ بن أُمَيَّة : عَن نافِع
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 21449 - حَدِيثُ ( مي جا طح حب حم ) : أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَفْعَلُ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . . ." الْحَدِيثَ . مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْهَا ، بِهِ . جا فِيهِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ . طح فِي الطَّلَاقِ : عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ . وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، بِهِ . حب فِي السَّادِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، عن أم حبيبة 15874 - [ خ م د ت س ] حديث : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فدهنت (منه) جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . وفي حديث إسماعيل: دخلت على أم حبيبة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . وفي حديث آدم: لا يحل لامرأة - ولم يذكر ما قبله. خ في الجنائز (30: 3) عن إسماعيل؛ وفي الطلاق (47: 1) عن عبد الله بن يوسف؛ كلاهما عن مالك -؛ وفيه أيضا (الطلاق 51: 2) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري -؛ كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم - فيه أيضا (الطلاق 48: 1) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة - وفي الجنائز أيضا (30: 2) عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى - ثلاثتهم عن حميد بن نافع، عن زينب به. م في الطلاق (9: 1) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. و (9: 6) عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة به. و (9: 2) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر - و (؟) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة به. د فيه (الطلاق 43) عن القعنبي، عن مالك به. ت في النكاح (لا، بل في الطلاق 18) عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به. وقال: حسن صحيح. س فيه (الطلاق 63) عن ا
اعرض الكلَّ ←