حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

١٠٨ أحاديث٢٢ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١٠٨
قارن بين
المتن المُجمَّع١٠٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: السنن الكبرى (٥/٣٠٩) برقم ٥٧٠٣

دَخَلْتُ [وفي رواية : أَنَّهَا دَخَلَتْ(١)] عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ [بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ(٢)] زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ [أَبُوهَا(٣)] أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ [وفي رواية : لَمَّا جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ(٤)] [وفي رواية : لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ(٥)] [وفي رواية : أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِيهَا(٦)] [وفي رواية : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا - أَوْ قَرِيبٌ لَهَا(٧)] ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(٨)] بِطِيبٍ [فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ(٩)] ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ [وفي رواية : مَسَحَتْ(١٠)] بِعَارِضَيْهَا [وفي رواية : بَطْنَهَا(١١)] [وفي رواية : وَمَسَّتْ مِنْهُ(١٢)] [وفي رواية : لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا ،(١٣)] [وفي رواية : فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا ،(١٤)] [وفي رواية : فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا ،(١٥)] [وفي رواية : أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ - أَوْ حَمِيمًا لَهَا - فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا ،(١٦)] [وفي رواية : تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا ،(١٧)] [وفي رواية : أَنَّهُ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ فَأَخَذَتْ ) صُفْرَةً فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا(١٨)] ، ثُمَّ قَالَتْ [وفي رواية : وَتَقُولُ(١٩)] : [أَمَا(٢٠)] وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ [وفي رواية : إِنْ كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً(٢١)] [وفي رواية : غَنِيَّةً(٢٢)] ، غَيْرَ أَنِّي [وفي رواية : لَوْلَا أَنِّي(٢٣)] [وفي رواية : لِأَنِّي(٢٤)] [وفي رواية : وَلَكِنِّي(٢٥)] [وفي رواية : إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِشَيْءٍ(٢٦)] سَمِعْتُ [وفي رواية : إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ(٢٧)] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ [قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : عَلَى الْمِنْبَرِ - ثُمَّ اتَّفَقَا :(٢٨)] [وفي رواية : وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ(٢٩)] : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [مُسْلِمَةٍ(٣٠)] تُؤْمِنُ بِاللَّهِ [وَرَسُولِهِ(٣١)] وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ [وفي رواية : أَنْ تُحِدَّ(٣٢)] عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ [وفي رواية : فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ(٣٣)] ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ [وفي رواية : وَدَخَلْتُ(٣٤)] [وفي رواية : فَدَخَلْتُ(٣٥)] عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ [رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا(٣٦)] حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا [عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٣٧)] ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ [وفي رواية : مَا لِي فِي الطِّيبِ(٣٨)] مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي [وفي رواية : إِنِّي(٣٩)] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ [وفي رواية : أَنْ تُحِدَّ(٤٠)] عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ [وفي رواية : ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ(٤١)] ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَقَالَتْ زَيْنَبُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ [اسْمُهَا عَاتِكَةُ مِنْ قُرَيْشٍ(٤٢)] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ(٤٣)] ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا [وفي رواية : فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا(٤٤)] [وفي رواية : وَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ،(٤٥)] [وفي رواية : وَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى عَيْنِهَا(٤٦)] [وفي رواية : فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَ ابْنَتِهَا تُوُفِّيَ وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا(٤٧)] أَفَأَكْحُلُهَا [وفي رواية : وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَنَكْحُلُهَا(٤٨)] [وفي رواية : وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟(٤٩)] [وفي رواية : وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟(٥٠)] [وفي رواية : وَقَدْ شَكَتْ عَيْنَهَا - أَفَنُكَحِّلُهَا ؟(٥١)] [وفي رواية : أَفَتَكْحُلُهَا(٥٢)] [وفي رواية : أَفَتَكْحُلُهُمَا(٥٣)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٥٤)] [وفي رواية : فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا ،(٥٥)] [وفي رواية : فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ قَالُوا : تَخَافُ(٥٦)] ؟ [وفي رواية : فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ ،(٥٧)] [وفي رواية : وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا ،(٥٨)] [وفي رواية : وَقَدْ خِفْتُ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرِيدُ الْكُحْلَ ؟(٥٩)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَرَمَدَتْ وَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ عَلَى عَيْنِهَا(٦٠)] [وفي رواية : فَرَمِدَتْ فَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا(٦١)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ أَتَكْتَحِلُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ(٦٢)] [وفي رواية : إِنَّ ابْنَتِي رَمِدَتْ ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ وَكَانَتْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، فَقَالَ : أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا ،(٦٣)] [وفي رواية : إِنَّا نَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا(٦٤)] [وفي رواية : وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى بَصَرِهَا(٦٥)] [وفي رواية : أَنَّ ابْنَةَ النَّحَّامِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَأَتَتْ أُمُّهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، فَأُكَحِّلُهَا ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا ؟(٦٦)] فَقَالَ [لَهُمُ(٦٧)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا [تَكْتَحِلُ(٦٨)] [وفي رواية : لَا تَكَحَّلْ(٦٩)] [، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا(٧٠)] [وفي رواية : لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٧١)] [وفي رواية : قَالَ : وَإِنِ انْفَقَأَتْ - أَيْ : فَلَا تَفْعَلِي -(٧٢)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَسْتَأْذِنُهُ فِي الْكُحْلِ ; لِأَنَّهُ كَانَ مَاتَ زَوْجُهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ،(٧٣)] ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ [الْآنَ(٧٤)] أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ [وفي رواية : لَقَدْ(٧٥)] كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ [وفي رواية : الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ(٧٦)] فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي [وفي رواية : لَتَرْمِي(٧٧)] بِالْبَعْرَةِ [وفي رواية : بِالْبَعْرِ(٧٨)] [وفي رواية : الْبَعْرَةَ(٧٩)] عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ [وفي رواية : السَّنَةِ(٨٠)] [وفي رواية : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ ،(٨١)] [وفي رواية : فَخَرَجَتْ(٨٢)] [وفي رواية : تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا - أَوْ قَالَ : فِي أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا -(٨٣)] [وفي رواية : تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا(٨٤)] [وفي رواية : فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلًا ،(٨٥)] [وفي رواية : تَجْلِسُ حَوْلًا(٨٦)] [وفي رواية : أَوْ فِي شَرِّ أَبْنِيَتِهَا(٨٧)] [وفي رواية : ثُمَّ تَرْمِي مَنْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ(٨٨)] [وفي رواية : وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ(٨٩)] . [وفي رواية : لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَكْحُلُ ؟ فَقَالَ : لَا . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ،(٩٠)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ مَرَّ كَلْبٌ فَرَمَتْهُ بِبَعْرَةٍ ، فَلَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(٩١)] [وفي رواية : أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،(٩٢)] [وفي رواية : أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(٩٣)] [وفي رواية : أَقَامَتْ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ(٩٤)] [وفي رواية : ثُمَّ تَقْذِفُ بِبَعْرَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ(٩٥)] قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ [وفي رواية : قُلْتُ(٩٦)] لِزَيْنَبَ [وفي رواية : فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ(٩٧)] : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ [وفي رواية : مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ(٩٨)] عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا [قِيلَ لِمَالِكٍ : وَمَا الْحِفْشُ ؟ قَالَ : الْخُصُّ .(٩٩)] ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ [وفي رواية : حَتَّى يَمُرَّ(١٠٠)] بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ [وفي رواية : طَائِرٍ(١٠١)] فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ [وفي رواية : فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ(١٠٢)] إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، وَتُرَاجِعُ [وفي رواية : ثُمَّ تُرَاجِعُ(١٠٣)] بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ [وفي رواية : كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً ، فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا(١٠٤)] [وفي رواية : تَذْكُرَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَّةَ الْعِدَّةِ(١٠٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٧٣٤٣٢٧٣٥٤·المعجم الكبير٢١٠٢٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  2. (٢)صحيح البخاري٥١٣٦·مسند أحمد٢٧٣٥٤·مسند الدارمي٢٣٢٣·المعجم الكبير٢١٠٢٠٢١٠٢١·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·مسند الطيالسي١٧٠٠·
  3. (٣)صحيح البخاري٥١٢٦·صحيح مسلم٣٧٣٤·سنن أبي داود٢٢٩٧·جامع الترمذي١٢٤٨·صحيح ابن حبان٤٣٠٩·المعجم الكبير٢١٠٢٠·السنن الكبرى١١٠٠٦·
  4. (٤)سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  5. (٥)صحيح مسلم٣٧٤١·
  6. (٦)المعجم الكبير٢١٠٢١·
  7. (٧)مسند أحمد٢٧٩٨٩·
  8. (٨)صحيح البخاري١٢٤٨٥٤٩٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٥٦١١٥٦١٤١٥٦١٥١٥٦١٧١٥٦١٨·المنتقى٧٩٥·شرح معاني الآثار٤٢٥٧·
  9. (٩)صحيح البخاري٥١٢٦·صحيح مسلم٣٧٣٤·سنن أبي داود٢٢٩٧·جامع الترمذي١٢٤٨·صحيح ابن حبان٤٣٠٩·المعجم الكبير٢١٠٢٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤·
  10. (١٠)
  11. (١١)صحيح ابن حبان٤٣٠٩·
  12. (١٢)
  13. (١٣)مسند الحميدي٣١١·
  14. (١٤)صحيح مسلم٣٧٣٧·
  15. (١٥)صحيح مسلم٣٧٤١·
  16. (١٦)مسند الدارمي٢٣٢٣·
  17. (١٧)مسند أحمد٢٧٣٥٥·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٨·
  19. (١٩)مسند الطيالسي١٦٩٩١٧٠٠·
  20. (٢٠)صحيح البخاري٥١٢٧·المعجم الكبير٢١٠٢٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  21. (٢١)مسند الحميدي٣١١·
  22. (٢٢)صحيح مسلم٣٧٤١·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  23. (٢٣)صحيح البخاري١٢٤٨٥١٣٦·المعجم الكبير٢١٠٢١·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٧·مسند الحميدي٣١١·شرح معاني الآثار٤٢٥٧·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  24. (٢٤)صحيح مسلم٣٧٣٧·
  25. (٢٥)المعجم الكبير٢١٨٠٧·
  26. (٢٦)مسند أحمد٢٧٣٥٥·
  27. (٢٧)مسند الدارمي٢٣٢٣·
  28. (٢٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤·
  29. (٢٩)سنن أبي داود٢٢٩٨·
  30. (٣٠)صحيح البخاري٥١٣٠·مسند أحمد٢٧٣٥٥·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٨·
  31. (٣١)السنن الكبرى٥٦٩٧·
  32. (٣٢)صحيح البخاري١٢٤٨٥١٢٦٥١٢٧٥١٣٠·صحيح مسلم٣٧٣٧٣٧٤١·سنن أبي داود٢٢٩٧٢٢٩٨·جامع الترمذي١٢٤٨١٢٤٩·مسند أحمد٢٧٣٤٣٢٧٣٥٤٢٧٣٥٥٢٧٩٨٩·مسند الدارمي٢٣٢٣·صحيح ابن حبان٤٣٠٩·المعجم الكبير٢١٠٢٢٢١٠٢٣٢١٠٢٤٢١٨٠٧·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤١٥٦١٧١٥٦١٨·مسند الحميدي٣١١·مسند الطيالسي١٦٩٩١٧٠٠·السنن الكبرى٥٦٩٧١١٠٠٦·المنتقى٧٩٥·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  33. (٣٣)صحيح البخاري١٢٤٨·صحيح مسلم٣٧٤١·مسند أحمد٢٧٩٨٩·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٧·مسند الحميدي٣١١·المنتقى٧٩٥·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  34. (٣٤)سنن أبي داود٢٢٩٨·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  35. (٣٥)صحيح البخاري٥١٢٧·جامع الترمذي١٢٤٩·
  36. (٣٦)سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤·
  37. (٣٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤·
  38. (٣٨)جامع الترمذي١٢٤٩·
  39. (٣٩)صحيح البخاري١٢٤٨·مسند أحمد٢٧٣٤٣·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·السنن الكبرى٥٧٠٧·شرح معاني الآثار٤٢٥٧·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  40. (٤٠)صحيح البخاري١٢٤٨٥١٢٦٥١٢٧٥١٣٠·صحيح مسلم٣٧٣٧٣٧٤١·سنن أبي داود٢٢٩٧٢٢٩٨·جامع الترمذي١٢٤٨١٢٤٩·مسند أحمد٢٧٣٤٣٢٧٣٥٤٢٧٣٥٥٢٧٩٨٩·مسند الدارمي٢٣٢٣·صحيح ابن حبان٤٣٠٩·المعجم الكبير٢١٠٢٢٢١٠٢٣٢١٠٢٤٢١٨٠٧·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٤١٥٦١٧١٥٦١٨·مسند الحميدي٣١١·مسند الطيالسي١٦٩٩١٧٠٠·السنن الكبرى٥٦٩٧١١٠٠٦·المنتقى٧٩٥·سنن سعيد بن منصور٣٣١٣·
  41. (٤١)صحيح البخاري٥١٣٠·جامع الترمذي١٢٤٨·المعجم الكبير٢١٨٠٧·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·السنن الكبرى٥٦٦٩·
  42. (٤٢)شرح معاني الآثار٤٢٥٩·
  43. (٤٣)السنن الكبرى٥٦٧٠·
  44. (٤٤)صحيح مسلم٣٧٣٨·مسند أحمد٢٧٢٤١·السنن الكبرى٥٦٧٠·
  45. (٤٥)مسند أبي يعلى الموصلي٧١٢٨·
  46. (٤٦)مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٦٥·
  47. (٤٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٦٠·
  48. (٤٨)سنن أبي داود٢٢٩٩·
  49. (٤٩)مسند الحميدي٣٠٩·
  50. (٥٠)صحيح ابن حبان٤٣٠٩·
  51. (٥١)شرح مشكل الآثار١٢٩١·
  52. (٥٢)صحيح البخاري٥١٢٨·
  53. (٥٣)
  54. (٥٤)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٣·
  55. (٥٥)صحيح مسلم٣٧٤٠·
  56. (٥٦)مسند أحمد٢٧٠٩١·
  57. (٥٧)المنتقى٨٠٠·
  58. (٥٨)صحيح البخاري٥٤٩٢·
  59. (٥٩)السنن الكبرى٥٧٠٩·
  60. (٦٠)شرح مشكل الآثار١٢٨٩·
  61. (٦١)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٥٩·
  62. (٦٢)السنن الكبرى٥٧١٠·
  63. (٦٣)
  64. (٦٤)شرح معاني الآثار٤٢٥٩·
  65. (٦٥)المعجم الكبير٢١٠٢٥·شرح مشكل الآثار١٢٩٢·
  66. (٦٦)شرح مشكل الآثار١٢٩٠·
  67. (٦٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٥٩·
  68. (٦٨)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٥٩·
  69. (٦٩)صحيح البخاري٥١٢٩·
  70. (٧٠)صحيح البخاري٥١٢٨·صحيح مسلم٣٧٣٦·سنن أبي داود٢٢٩٩·صحيح ابن حبان٤٣٠٩·المعجم الكبير٢١٤١٠·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٥·شرح مشكل الآثار١٢٩١·
  71. (٧١)جامع الترمذي١٢٥٠·
  72. (٧٢)شرح مشكل الآثار١٢٩٠·
  73. (٧٣)سنن سعيد بن منصور٣٣١٠·
  74. (٧٤)مسند الحميدي٣٠٩·سنن سعيد بن منصور٣٣١٠·
  75. (٧٥)صحيح البخاري٥٤٩٢·
  76. (٧٦)مسند أبي يعلى الموصلي٦٩٦٥٧١٢٨·
  77. (٧٧)مسند الحميدي٣٠٩·
  78. (٧٨)شرح معاني الآثار٤٢٥٩·
  79. (٧٩)مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  80. (٨٠)مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٢٨·السنن الكبرى٥٧٠٧٥٧٠٨·شرح معاني الآثار٤٢٥٩·
  81. (٨١)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٣·
  82. (٨٢)صحيح مسلم٣٧٣٨·مسند أحمد٢٧٢٤١·
  83. (٨٣)مسند الطيالسي١٧٠٦·
  84. (٨٤)مسند أحمد٢٧٢٤١·
  85. (٨٥)مسند أحمد٢٧٠٩١·المنتقى٨٠٠·
  86. (٨٦)السنن الكبرى٥٦٧١·
  87. (٨٧)سنن البيهقي الكبرى١٥٥٥٩·
  88. (٨٨)شرح مشكل الآثار١٢٩٠·
  89. (٨٩)السنن الكبرى٥٦٧١·
  90. (٩٠)سنن البيهقي الكبرى١٥٦٢٣·
  91. (٩١)شرح مشكل الآثار١٢٨٩·
  92. (٩٢)
  93. (٩٣)صحيح مسلم٣٧٣٨·مسند أحمد٢٧٠٩١·المعجم الكبير٢١٤١١·
  94. (٩٤)السنن الكبرى٥٧١٠·
  95. (٩٥)المعجم الكبير٢١٠٢٦·
  96. (٩٦)صحيح مسلم٣٧٣٦·المعجم الكبير٢١٤١٢·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٥·السنن الكبرى٥٦٧٠·
  97. (٩٧)مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٢٨·
  98. (٩٨)مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٢٨·
  99. (٩٩)مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  100. (١٠٠)
  101. (١٠١)صحيح البخاري٥١٢٨·سنن أبي داود٢٢٩٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  102. (١٠٢)مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·
  103. (١٠٣)صحيح البخاري٥١٢٨·صحيح مسلم٣٧٣٦·سنن أبي داود٢٢٩٩·مصنف عبد الرزاق١٢١٩٨·سنن البيهقي الكبرى١٥٦١٥·
  104. (١٠٤)مصنف ابن أبي شيبة١٩٦٢٨·
  105. (١٠٥)المعجم الكبير٢١٠٢٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ١٠٨
  • صحيح البخاري · #1248

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح البخاري · #1249

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . 1282 - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح البخاري · #5126

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح البخاري · #5127

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : أَنَّهَاهَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ، :

  • صحيح البخاري · #5128

    لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ 5337 - قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ: فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . سُئِلَ مَالِكٌ : مَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا :

  • صحيح البخاري · #5129

    لَا تَكَحَّلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

  • صحيح البخاري · #5130

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  • صحيح البخاري · #5136

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح البخاري · #5492

    لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا ، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح مسلم · #3734

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • صحيح مسلم · #3735

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ: ، ، :

  • صحيح مسلم · #3736

    إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً ، فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ: ، ، : أُمِّي

  • صحيح مسلم · #3737

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • صحيح مسلم · #3738

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا ( أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا ) حَوْلًا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ؟

  • صحيح مسلم · #3739

    وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا ؛ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ ، وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ . ، ، ، قَالَ: فِي الْكُحْلِ، وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  • صحيح مسلم · #3740

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

  • صحيح مسلم · #3741

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن أبي داود · #2297

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن أبي داود · #2298

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ، ، ، عَنْأَنَّهَا

  • سنن أبي داود · #2299

    إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْحِفْشُ : بَيْتٌ صَغِيرٌ . ، ، ، أَنَّهَا: أُمِّي

  • جامع الترمذي · #1248

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • جامع الترمذي · #1249

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ: قَالَ:

  • جامع الترمذي · #1250

    قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ " أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ . حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ: قَالَ: عَنْأُمِّي

  • سنن النسائي · #3502

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 150 .

  • سنن النسائي · #3503

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا 150 .

  • سنن النسائي · #3504

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ .

  • سنن النسائي · #3529

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن النسائي · #3535

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن النسائي · #3536

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: ، : دَخَلْتُ عَلَى

  • سنن النسائي · #3537

    كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، وَتُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . قَالَ مَالِكٌ : تَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ مَالِكٌ : الْحِفْشُ الْخُصُّ . وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: :

  • سنن النسائي · #3542

    أَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا ، فَقَالَ : لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَةً ، ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرَةِ .

  • سنن النسائي · #3543

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • سنن النسائي · #3544

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : مَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا ، فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ ، فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بِبَعْرَةٍ .

  • سنن النسائي · #3545

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ .

  • سنن ابن ماجه · #2158

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

  • موطأ مالك · #1186

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . .

  • موطأ مالك · #1187

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . . ، : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى

  • موطأ مالك · #1188

    إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ : حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ ، فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . 2218 - قَالَ مَالِكٌ : الْحِفْشُ الْبَيْتُ الرَّدِيءُ ، وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ . ، قَالَتْ: أُمِّي

  • مسند أحمد · #27091

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا - أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا - فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلًا ، فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ . أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ؟ كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نخاف .

  • مسند أحمد · #27241

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلًا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ ، فَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : أفلا .

  • مسند أحمد · #27343

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • مسند أحمد · #27354

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَبِي : حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو أَفْلَحَ ، وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرَا .

  • مسند أحمد · #27355

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ ، عَنْ أُمِّهَا ، عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : وعن .

  • مسند أحمد · #27989

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • مسند الدارمي · #2323

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • مسند الدارمي · #2324

    أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا - أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • صحيح ابن حبان · #4309

    لَا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ .

  • المعجم الكبير · #21020

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • المعجم الكبير · #21021

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • المعجم الكبير · #21022

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • المعجم الكبير · #21023

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

  • المعجم الكبير · #21024

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .

  • المعجم الكبير · #21025

    كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • المعجم الكبير · #21026

    كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً ، ثُمَّ تَقْذِفُ بِبَعْرَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ .

  • المعجم الكبير · #21027

    تَذْكُرَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَّةَ الْعِدَّةِ .

  • المعجم الكبير · #21410

    إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ .

  • المعجم الكبير · #21411

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلًا رَمَتْ بِبَعْرَةٍ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ .

  • المعجم الكبير · #21412

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَتَبَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ إِلَى حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِعَاصِمٍ : قَدْ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَنْتَ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَكَانَ عَاصِمٌ يَرَى أَنَّهُ قَدْ مَاتَ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ " . " لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجٌ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ " ( ح ) . ، ، ، ، ، ، قَالَتْ: إِلَى حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ أنّ، ،

  • المعجم الكبير · #21413

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . وَقَالَ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ .

  • المعجم الكبير · #21414

    حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .

  • المعجم الكبير · #21415

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • المعجم الكبير · #21807

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : ( مالك بن أنس )

  • مصنف ابن أبي شيبة · #19628

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ : مَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً ، فَإِذَا مَرَّتِ السَّنَةُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا .

  • مصنف عبد الرزاق · #12198

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ : أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ : وَقَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ قَالَ : " لَا ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : " لَا " ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا . قِيلَ لِمَالِكٍ : وَمَا الْحِفْشُ ؟ قَالَ : الْخُصُّ . وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ " فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ : " تَمْسَحُ بِهِ " ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ : " ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةَ فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15559

    لَا تَكْتَحِلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَبْنِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15560

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15561

    فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ) قَالَا: ، ، ، مِنَ الْأَنْصَارِ

  • سنن البيهقي الكبرى · #15614

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَقَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . كذا في الطبعة الهندية والنسخة البديعية ، والصواب : (حميد بن نافع) وينظر مصادر التخريج ، والله أعلم .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15615

    قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعَتْ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . قَالَ حُمَيْدٌ : قُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا فَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ . وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ : فَتَفْتَضُّ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ . ( ) قَالُوا، ، ( ) ، ، ، عَنْأُمِّي

  • سنن البيهقي الكبرى · #15616

    ( 15616 - وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا : نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى . ، ، ، قَالَا: قَالَ: َ، عَنْهَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ: دَخَلْتُ عَلَىزَوْجِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : عَلَىرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: أُمِّي

  • سنن البيهقي الكبرى · #15617

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15618

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ( قَالَ شُعْبَةُ ) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #15623

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ ، لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَكْحُلُ ؟ فَقَالَ : " لَا " . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ .

  • مسند الحميدي · #309

    كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِهَا أَطْمَارَهَا مِنْ أَدْنَى ثِيَابِهَا ، ثُمَّ تَدْخُلُ أَدْنَى بُيُوتِهَا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا عَلَى ظَهْرِ غَيْرِهَا كَذَا - وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَلْفٍ - وَقَالَتْ : قَدْ حَلَلْتُ . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: أفنكتحل . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: وعشرا . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: حلف .

  • مسند الحميدي · #311

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ : عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَعَنْ صَفِيَّةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ . فَقَالَ سُفْيَانُ : مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ .

  • مسند الطيالسي · #1699

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ .

  • مسند الطيالسي · #1700

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • مسند الطيالسي · #1706

    لَا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا - أَوْ قَالَ : فِي أَحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ ، لَا ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .

  • السنن الكبرى · #5669

    لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

  • السنن الكبرى · #5670

    قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .