نصب الراية لأحاديث الهداية الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي الِاكْتِحَالِ وَالدُّهْنِ ; قُلْت : أَمَّا الِاكْتِحَالُ ، فَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي " كُتُبِهِمْ " مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا : أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنَيْهَا ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لَهُمْ : قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ انْتَهَى . وَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِالْمُعْتَدَّةِ غَيْرَ ال
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 23567 - حَدِيثُ (حب طح حم ط ش جا) : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا ، أَفَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ : " لَا " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : " لَا " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " . حب فِي السَّادِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْهَا ، بِهَذَا . طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا يُونُسُ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ . بِهِ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ ، عَنْ زَيْنَبَ ، نَحْوَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَع
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 23577 - حَدِيثُ (مي جا طح) : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا . . . " الْحَدِيثَ . مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهَا أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ . جا فِيهِ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهِ . طح فِي الطَّلَاقِ : ثَنَا يُونُسُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . وَعَنْ يُونُسَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، كِلَاهُمَا عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّهَا ، بِهِ . وَعَنْ رَبِيعٍ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، بِهِ .
اعرض الكلَّ (5) ←