الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ : لَك أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ : فَرَجَعْت إلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقُلْت : إنَّك رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي ، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إلَى غَيْرِكُمْ ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَتْ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِك : أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ بِلَالٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَزَيْنَبُ ، قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُمَا أَجْرَانِ ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ انْتَهَى . وَوَهِمَ الْحَاكِمُ ، فَرَوَاهُ فِي آخِرِ الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَقَوْلُهُمَا : أَتُجْزِئُ : يَدُلُّ عَلَى زَكَاةِ الْفَرْضِ لَا التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجْزَاءِ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ . انْتَهَى . وَضَعَّفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : قَالَ : إنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَزَيْنَبَ ، وَبَيْنَهُمَا ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ ، هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، فَذَكَرَهُ . قُلْت : الْإِسْنَادَانِ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الزَّكَاةِ . الثَّانِي : قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَيْنَبَ سَمِعَتْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِي قَوْلَهُ : لَهُمَا أَجْرَانِ ، إلَخْ . وَلَا أَخْبَرَهَا بِلَالٌ بِهِ ، لَكِنْ ظَهَرَ أَنَّ زَيْنَبَ سَمِعَتْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُنَّ : تَصَدَّقْنَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، وَصَارَ إلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّك الْيَوْمَ أَمَرْتَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَعِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ هُوَ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ . انْتَهَى . الثَّالِثُ : قَالَ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ خَاصٍّ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَإِنْ حَكَمَ لِغَيْرِهِمَا بِمِثْلِ ذَلِكَ فَمِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ، لَا مِنْ نَفْسِ الْخَبَرِ . انْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة تحقيقه وتخريجه · ص 401 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة تحقيقه وتخريجه · ص 401 الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ : لَك أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ : فَرَجَعْت إلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقُلْت : إنَّك رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي ، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إلَى غَيْرِكُمْ ، قَالَتْ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَتْ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِك : أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا ، وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ بِلَالٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَزَيْنَبُ ، قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُمَا أَجْرَانِ ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ انْتَهَى . وَوَهِمَ الْحَاكِمُ ، فَرَوَاهُ فِي آخِرِ الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ : وَقَوْلُهُمَا : أَتُجْزِئُ : يَدُلُّ عَلَى زَكَاةِ الْفَرْضِ لَا التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجْزَاءِ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاجِبِ . انْتَهَى . وَضَعَّفَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : قَالَ : إنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَزَيْنَبَ ، وَبَيْنَهُمَا ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ ، هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، فَذَكَرَهُ . قُلْت : الْإِسْنَادَانِ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الزَّكَاةِ . الثَّانِي : قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ زَيْنَبَ سَمِعَتْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْنِي قَوْلَهُ : لَهُمَا أَجْرَانِ ، إلَخْ . وَلَا أَخْبَرَهَا بِلَالٌ بِهِ ، لَكِنْ ظَهَرَ أَنَّ زَيْنَبَ سَمِعَتْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُنَّ : تَصَدَّقْنَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، وَصَارَ إلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّك الْيَوْمَ أَمَرْتَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَعِنْدِي حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ هُوَ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيْهِمْ . انْتَهَى . الثَّالِثُ : قَالَ : إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ خَاصٍّ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ ، فَإِنْ حَكَمَ لِغَيْرِهِمَا بِمِثْلِ ذَلِكَ فَمِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ، لَا مِنْ نَفْسِ الْخَبَرِ . انْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصًا .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 972 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 974 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود · ص 326 ومن مسند زينب الثقفية - امرأة عبد الله بن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت معاوية؛ وقيل: بنت أبي معاوية؛ وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضر بن حطيط بن قسي - وهو ثقيف - وقيل: اسمها رائطة. 15887 - [ خ م ت س ق ] حديث : يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن ...... الحديث - بطوله. وفيه: وكانت تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. وفيه: لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة . خ في الزكاة (48: 1) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب – امرأة عبد الله بن مسعود - به. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فحدثني عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث مثله. م فيه (الزكاة 15: 5) عن أحمد بن يوسف السلمي، عن عمر بن حفص بن غياث بإسناده نحوه. و (15: 4) عن حسن بن الربيع، عن أبي الأحوص، عن الأعمش، عن شقيق به - ولم يذكر حديث إبراهيم. ت فيه (الزكاة 12: 1) عن هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله -، عن زينب به - مختصرا: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. و (12: 2) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن عمرو بن الحارث 1 - ابن أخي زينب، امرأة عبد الله -، عن زينب نحوه، وقال: هذا أصح من حديث أبي معاوية. س في عشرة النساء (الكبرى 75: 3) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عمر بن حفص بن غياث بإسناده نحوه. و (75: 1) عن هناد وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية - بطوله. و (75: 2) عن بشر بن خالد، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب بطوله - ولم يقل: عن عبد الله بن عمرو بن الحارث. ق في الزكاة (24: 1، 2) عن علي بن محمد والحسن بن محمد بن الصباح، كلاهما عن أبي معاوية - ببعضه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: لك (في نسخة ل: لها) أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة . رواه حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عبيد الله الثقفي، عن أخته رائطة بنت عبد الله - وكانت امرأة عبد الله بن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم.