حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَيَّانَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ :
قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُصَلِّي خَلْفَ فُلَانٍ ، وَإِنَّهُ يُطِيلُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخَفَّ مِنْ ج٣ / ص٤٢٤رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ فُلَانٍ ، أَوْ كَانَ مِثْلَ صَلَاةِ فُلَانٍ ، أَوْ مِثْلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ فُلَانٍ