( بَابُ الْقَسْمِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " ، انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ; وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ .، انْتَهَى . وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ الْكُبْرَى " وَسَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ هَمَّامٍ أَشْبَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَلَا طَرِيقًا عَنْهُ ، إلَّا هَذِهِ الطَّرِيقَ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِ تَارِيخِ أَصْبَهَانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُحَمَّدِينَ " ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جشنس الْمُعَدَّلُ وَكَانَ ثِقَةً أَمِينًا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَذَكَرَهُ سَوَاءً .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث وجوب القسم بين النساء · ص 214 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث وجوب القسم بين النساء · ص 214 ( بَابُ الْقَسْمِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ " ، انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ ; وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ .، انْتَهَى . وَقَالَ فِي " عِلَلِهِ الْكُبْرَى " وَسَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ هَمَّامٍ أَشْبَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَالْبَزَّارُ فِي " مَسَانِيدِهِمْ " ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي ; وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَلَا طَرِيقًا عَنْهُ ، إلَّا هَذِهِ الطَّرِيقَ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ : فَرَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " كِتَابِ تَارِيخِ أَصْبَهَانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُحَمَّدِينَ " ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جشنس الْمُعَدَّلُ وَكَانَ ثِقَةً أَمِينًا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَارِثِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. فَذَكَرَهُ سَوَاءً .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 408 ( كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ ) 1711 - ( 1 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ . وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، لَكِنْ عِلَّتُهُ أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 408 ( كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ ) 1711 - ( 1 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ . وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، لَكِنْ عِلَّتُهُ أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 408 ( كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ ) 1711 - ( 1 ) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ ). أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ . وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : هُوَ خَبَرٌ ثَابِتٌ ، لَكِنْ عِلَّتُهُ أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ ، وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا · ص 35 كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت . وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا . شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل . وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ السَّدُوسِيُّ · ص 416 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافبشير بن نهيك أبو الشعثاء السدوسي عن أبي هريرة · ص 305 12213 - [ د ت س ق ] حديث : متى كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل . (د) في النكاح (39: 1) عن أبي الوليد - ت فيه (النكاح 41: 2) عن بندار، عن ابن مهدي - س في عشرة النساء (الكبرى 2: 1) عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي - ق في النكاح (47: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - ثلاثتهم عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك به. وقال ت: إنما أسنده همام. ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام.