الحديث الأول إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا
كتاب الْقسم والنشوز كتاب الْقسم والنشوز ذكر فِيهِ - رحمه الله - اثْنَي عشر حَدِيثا ، وأثرًا وَاحِدًا : أَحدهَا عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ ، فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه مائل أَو سَاقِط . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ أَحْمد ، والدارمي فِي مسنديهما وَأَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه ، وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي مُسْتَدْركه قَالَ التِّرْمِذِي : لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام . قلت : هُوَ ثِقَة ، من رجال الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من بَاقِي الْكتب السِّتَّة لَا جرم .
قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَكَذَا قَالَ صَاحب الاقتراح أَيْضا ، وَقَالَ عبد الْحق : أسْندهُ همام ، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ . وَقَالَ : إِنَّه خبر ثَابت .
وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره الرَّافِعِي هُوَ لفظ الْحَاكِم . وَلَفظ أبي دَاوُد : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ أَحْمد : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَن الْأُخْرَى ، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يجر أحد شِقيه ساقطًَا أَو مائلًا .
شكّ يزِيد أحد رُوَاته . وَلَفظ الدَّارمِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا : جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وشِقُّه مائل . وَلَفظ النَّسَائِي ، وَابْن مَاجَه : يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل .
وَلَفظ التِّرْمِذِي : من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه سَاقِط وَلَفظ ابْن حبَان من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، مَالَ مَعَ إِحْدَاهمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَأحد شقيه سَاقِط .