طرف الحديث: أُذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْحَرَامِ : الْغُرَابُ
84 - قَتْلُ الْفَأْرَةِ 3802 3799 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْحَرَامِ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ .
المصدر: السنن الكبرى (3802)
8298 - [ م س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للحرام الحديث . م في الحج (9: 14) عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عنه به. س في ه (المناسك 84) عن قتيبة به.
قَالُوا: حَدِيثٌ يُفْسِدُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ . 25 - قَتْلُ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسَقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَامِ: الْغُرَابُ ، وَالْحِدْأَةُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْفَأْرَةُ . قَالَ : فَلَوْ قَالَ: اقْتُلُوا هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَخَمْسَةً مَعَهَا ، لَجَازَ ذَلِكَ فِي التَّعَبُّدِ ، فَأَمَّا أَنْ تُقْتَلَ لِأَنَّهَا فَوَاسَقُ ف…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/77584
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة