طرف الحديث: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ
4188 4185 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .
المصدر: السنن الكبرى (4188)
5710 - [ خ م س ] حديث : رخص للحائض أن تنفر بلا وداع إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن . وفي حديث سفيان: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض - ولم يذكر قصة ابن عمر. خ في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن وهيب - وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد، عن سفيان…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-22/h/78165
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة