1175 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ ، وَالصَّحِيحُ : سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
تخريج كتب التخريج والعلل
علل الحديثص 665 العلل الواردة في الأحاديث النبويةمن حديث سالم عَن ابن عُمَر عَن عمر · ص 50 س102 - وسُئِل عَن حَدِيثِ سالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : مَن باع عَبدًا لَهُ مالٌ . فَقال : هُو حَدِيثٌ رَواهُ سُفيانُ بن حُسَينٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . قالَهُ عَنهُ : هُشَيمُ بن بَشِيرٍ . حَدَّثنا بِهِ مُحَمد بن أَحمد بنِ هارُون العَسكَرِيُّ - ثِقَةٌ - وأَحمَد بن عَبدِ الله الوَكِيلُ ، وغَيرُهُما ، قالُوا : ثنا الحُسَينُ بن عَرَفَة ، ثنا هُشَيمٌ بِذَلِكَ . وَغَيرُهُ يَروِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سالِمٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . لا يَذكُر فِيهِ عُمَر . وَرَواهُ نافِعٌ مَولَى ابنِ عُمَر ، فَخالَف فِيهِ سالِمًا فَجَعَلَهُ عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر قَولَهُ . كذَلِك رَواهُ أَصحابُ نافِعٍ ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر قَولَهُ . مِنهُم : أَيُّوبُ ، ومالِكٌ ، واللَّيثُ . واختُلِف عَن عُبَيدِ الله بنِ عُمَر ، فَرَواهُ أَبُو مُعاوِيَة الضَّرِيرُ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَوَهِم أَبُو مُعاوِيَة فِي رَفعِهِ ، والصَّوابُ عَن عُبَيدِ الله ، عَن نافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَر ، عَن عُمَر قَولَهُ . كَذَلِك قال حَمّاد بن سَلَمَة ، وهُشَيمٌ ، ومُحَمد بن بَشِيرٍ، وابن نُمَيرٍ ، وهُو الصَّحِيحُ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 59 10534 - [ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 11) وفي الشروط (في الكبرى) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به. (ز) روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 6819) . وروى (عن نافع) عن ابن عمر، عن عمر - قوله، وسيأتي - (ح 10558) .