بَاب الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب ذكر فِيهِ حَدِيثا وَاحِدًا ، وَهُوَ حَدِيث هِنْد [ زَوْجَة ] أبي سُفْيَان ، أَنَّهَا قَالَت لرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح لَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بني (أفآخذ من مَاله مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بني ؟ ) فَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ . وَهُوَ حَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَقد سلف فِي النَّفَقَات وَاضحا ، قَالَ الرَّافِعِيّ : وَكَانَ ذَلِك مِنْهُ قَضَاء عَلَى زَوجهَا أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب . قلت : وَكَذَا ترْجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب ، لَكِن ذكر جمَاعَة من الْمُحَقِّقين أَن ذَلِك كَانَ فَتْوَى لَا قَضَاء ، وَصَححهُ أَصْحَابنَا أَيْضا ، قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم : اسْتدلَّ بِهِ جماعات من أَصْحَابنَا وَغَيرهم عَلَى جَوَاز الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب ، وَلَا يَصح الِاسْتِدْلَال بِهِ ؛ لِأَن هَذِه الْقِصَّة كَانَت بِمَكَّة ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَان حَاضرا بهَا ، وَشرط الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب أَن يكون غَائِبا عَن الْبَلَد ، أَو مستترًا لَا يقدر عَلَيْهِ أَو متعذرًا ، وَلم يكن هَذَا الشَّرْط فِي أبي سُفْيَان مَوْجُودا ، وَلَا يكون قَضَاء عَلَى الْغَائِب ، بل هُوَ إِفْتَاء . هَذَا آخر كَلَامه ، وَنَصّ أَبُو نعيم والسهيلي أَيْضا عَلَى أَنه كَانَ حَاضرا حِينَئِذٍ كَمَا سلف فِي حد الزِّنَا ، وَقد سلف فِي كتاب النَّفَقَات من كَلَام الرَّافِعِيّ مَا يدل عَلَى أَن ذَلِك كَانَ إِفْتَاء لَا قَضَاء ، ويوضح ذَلِك أَيْضا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يستحلفها أَنَّهَا لم تَأْخُذ النَّفَقَة ، وَلم يقدرها ؛ بل قَالَ لَهَا : خذي من مَاله مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ، فَجعل التَّقْدِير إِلَيْهَا فِيمَا تَأْخُذهُ ، وَمَعْلُوم أَن مَا كَانَ من فرض النَّفَقَة عَلَى وَجه الْقَضَاء لَا يكون تَقْدِيره إِلَى مُسْتَحقّه إِلَّا أَن يُقَال : الْوَاجِب قدر الْكِفَايَة ، كَمَا هُوَ أحد أَقْوَال الشَّافِعِي وَهُوَ ظَاهر الحَدِيث . وَذكر الرَّافِعِيّ فِيهِ أَيْضا حَدِيث : اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها وَقد سلف فِي مَوْضِعه .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ34 - قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ 5949 5941 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَ……السنن الكبرى · رقم 5949
٤ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرحَدِيث إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح لَا يعطيني من النَّفَقَة مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بني · ص 611 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 240 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ · ص 354 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمحمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة · ص 207 17228 - [ س ] حديث : جاءت هند بنت عتبة فقالت: إن زوجي أبا سفيان رجل ممسك شحيح ...... الحديث . س في القضاء (الكبرى 32) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية به.