بَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ ) 1203 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ ، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ : ( نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ ) . وَلِلْحَاكِمِ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ ( : نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ ). 1204 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ . الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ : ( قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ). وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ : ( وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ). ( تَنْبِيهٌ ) : يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ : حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْقَبْضِ وَأَحْكَامِهِ · ص 59 علل الحديثص 590 1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
علل الحديثص 590 1111 - وَسَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟ فَقَالا : هَذَا خَطَأٌ ، إِنَّمَا هُوَ : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 274 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ الْيَمَانِيُّ · ص 304 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمرو بن دينار المكي عن طاوس عن ابن عباس · ص 20 5736 - [ ع ] حديث : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام ...... الحديث . وفي حديث حماد: من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. خ في البيوع (55: 1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان - م في الحج (لا، بل في البيوع 8: 2) عن ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، كلاهما عن سفيان - و (8: 1) عن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة، ثلاثتهم عن حماد بن زيد - و (8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، عن الثوري ثلاثتهم عنه به. د فيه (بل في البيوع 67: 6) عن مسدد وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد به. و (67: 6) عن مسدد، عن أبي عوانة، عنه نحوه. ت فيه (بل في البيوع 56) عن قتيبة (، عن حماد) به، وقال: حسن صحيح. س فيه (بل في البيوع 53: 4) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن الثوري به. (ك و الكبرى 57: 6 - عن قتيبة، عن سفيان به) ق في التجارات (37: 2) عن عمران بن موسى، عن حماد به. و (37: 2) عن بشر بن معاذ، عن أبي عوانة وحماد به. (ك حديث س عن قتيبة في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم)