الْحَدِيثُ الثَّانِي : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ; قُلْت : أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْفَرَائِضِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِيهِ وَفِي الدِّيَاتِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، انْتَهَى . وَعَزَا شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ هَذَا الْحَدِيثَ - مُقَلِّدًا لِغَيْرِهِ - إلَى النَّسَائِيّ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا عَزَاهُ أَصْحَابُ الْأَطْرَافِ ، مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ ، وَاَلَّذِي قَلَّدَهُ تَرَكَا ابْنَ مَاجَهْ ، لَكِنِّي وَجَدْت الدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنِهِ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ النَّسَائِيّ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ فِي مَشَايِخِ اللَّيْثِ لِئَلَّا يُتْرَكَ مِنْ الْوَسَطِ ، انْتَهَى . فَلَعَلَّهُ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الدِّيَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ ، إلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ، مُخْتَصَرٌ . وَمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الدِّمَشْقِيُّ فِيهِ مَقَالٌ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ انْتَهَى . ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ، قَالَ : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَيَّاشٍ خَطَأٌ ، انْتَهَى . وَضَعَّفَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عن غَيْرِ الشَّامِيِّينَ ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الدِّيَاتِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابنه ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، فَقَالَ أين أخو الْمَقْتُولِ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ . وَعَنْ مَالِكٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ فِي سُنَنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ : هُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ فِيهِ انْقِطَاعٌ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْن أَبِي دَاوُد ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ إلَّا نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ مُطْلَقًا ، انْتَهَى . وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ هَذَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ عَلَيْهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَمَّةَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَبِي حَمَّةَ ، وَبِاللَّيْثِ ، قَالَ : وَأَبُو حَمَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ : وَلَا أَعْرِفُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ إلَّا ابْنَ الْجَارُودِ فِي كِتَابِ الْكُنى ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ حَالًا ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : وَأَبُو قُرَّةَ هَذَا أَظُنُّهُ مُوسَى بْنَ طَارِقٍ ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَيْثٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . حَدِيثٌ آخَرُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيُّ عن أبيه ، قَالَ : كُنْت أُدَاعِبُ امْرَأَتِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي بَطْنَهَا ، فَمَاتَتْ - وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ - فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْته عَنْ امْرَأَتِي ، وَأَنِّي أَصَبْتهَا خَطَأً ، فَقَالَ : لَا تَرِثْهَا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول · ص 328 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 184 1406 - ( 21 ) - حَدِيثُ : ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ ). النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ ماجه وَالْمُوَطَّأُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا . قُلْت : وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو ، وَقَالَ : إنَّهُ خَطَأٌ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ ، ( وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا ). وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ ، وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث · ص 226 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين عَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، مِن رِوَايَة عَمرو بن شُعَيْب عَن عُمر مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث خطأ . قلت : وَهُوَ مُنْقَطع ؛ فَإِن عَمروَ بْنَ شُعَيْب لم يسمع مِنْ عُمر ، ولمَّا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ : هَذَا مُرْسل . وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن رَاشد ، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَمرو بْنِ شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جدِّه مَرْفُوعا . قال : وَرَوَاهُ أَيْضا غيرُه عَن عَمرو بْنِ شُعَيْب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث · ص 226 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين عَن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، مِن رِوَايَة عَمرو بن شُعَيْب عَن عُمر مَرْفُوعا ، ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث خطأ . قلت : وَهُوَ مُنْقَطع ؛ فَإِن عَمروَ بْنَ شُعَيْب لم يسمع مِنْ عُمر ، ولمَّا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة مِنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ : هَذَا مُرْسل . وَقد رَوَاهُ مُحَمَّد بن رَاشد ، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَمرو بْنِ شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جدِّه مَرْفُوعا . قال : وَرَوَاهُ أَيْضا غيرُه عَن عَمرو بْنِ شُعَيْب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ · ص 345 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافيحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو · ص 341 8817 - [ س ] حديث : ليس للقاتل من الميراث شيء. (س) في الفرائض (الكبرى 18: 1) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج (ح 8750) ويحيى بن سعيد وذكر آخر. ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به. و (18: 2) عن الحارث بن مسكين، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء . قال س: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.