الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليجلدها وَلَا تَثْرِيب عَلَيْهَا ، ثمَّ إِن زنت فليجلدها الْحَد وَلَا تَثْرِيب عَلَيْهَا ، فَإِن زنت الثَّالِثَة فَتبين زنَاهَا فليبعها وَلَو بِحَبل من شعر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا كَذَلِك ، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : فليحدها وَلَا يعيِّرها ثَلَاث مرار فَإِن عَادَتْ فِي الرَّابِعَة فليجلدها وليبعها بضفير أَو بِحَبل من شعر . وَفِي رِوَايَة لَهُ : قَالَ فِي كل مرّة فليضربها ، كتاب الله ، وَلَا تَثْرِيب عَلَيْهَا . وَقَالَ فِي الرَّابِعَة : فَإِن عَادَتْ فليضربها ، كتاب الله ، ثمَّ ليبعها وَلَو بِحَبل من شعر . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِي وَمُسلم ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِي قَالَ : سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الْأمة إِذا زنت ، وَلم تحصن . قَالَ : إِن زنت فاجلدوها ، وَإِن زنت فاجلدوها ، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ، ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ، قَالَ ابْن شهَاب : لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة . قَالَ ابْن شهَاب : والضفير الْحَبل . فَائِدَة : التثريب : بالثاء الْمُثَلَّثَة ، وَمِنْه قَوْله - تعالى - : ( لَا تَثْرِيب عَلَيْكُم الْيَوْم ) ، أَي : لَا توبيخ ، وَلَا لوم . قَالَ الْخطابِي : وَمَعْنى لَا يثرب : لَا يقْتَصر عَلَى التثريب . وَحَكَى الرَّافِعِي قَوْلَيْنِ فِيهِ ، أَحدهمَا : أَنه لَا يوبخها وَلَا يعيرها وَهَذَا مَا رَجحه غَيره . ثَانِيهمَا : لَا يُبَالغ فِي جلدهَا حَتَّى يدميها . وَهَذَا مَأْخُوذ من الثريب - بالثاء الْمُثَلَّثَة - وَهُوَ يتحتم يَعْنِي الْإِيذَاء أَي لَا تبالغ فِي الضَّرْب بِحَيْثُ يَنْتَهِي إِلَى التثريب ، قَالَ الرَّافِعِي : وَلم يتَعَرَّض - عليه الصلاة والسلام - فِي حَقّهَا للتغريب بل قَالَ : فليجلدها الْحَد وَلم يتَعَرَّض لغيره ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليجلدها · ص 628 العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 376 س2063 - وسُئِل عَن حَدِيثِ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : إِذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكُم فَليَجلِدها ولا يَعتِقها ولا يُعَيِّرها ، ثُمّ إِن زَنَت فَليَجلِدها ثُمّ لَيَبِعها ولَو بِحَبلٍ مَن شَعَرٍ . فَقال : يَروِيهِ عُبَيد الله بن عُمَر ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ مُعتمرُ بن سُلَيمان ، وأَبُو أُسامَة ، وعَبد الله بن نُمَيرٍ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن سَعِيدٍ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . واختُلِف عَن مُحَمدِ بنِ عُبَيدٍ الطَّنافِسِيِّ ، فَرَواهُ عَنهُ جَماعَةٌ ، فَقالُوا : عَن عُبَيدِ الله ، عَن سَعِيدٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة بِمُتابَعَةِ الأُمَوِيِّ . ورَواهُ آخَرُون بِمُتابَعَةِ مُعتَمِرٍ ومَن وافَقَهُ ، لَم يَذكُرُوا فِيهِ أَبا سَعِيدٍ المَقبُرِيَّ . وَكَذَلِك رَواهُ عَبد العَزِيزِ بن جُرَيجٍ ، وأَيُّوبُ بن مُوسَى ، وإِسماعِيلُ بن أُمَيَّة ، وأُسامَةُ بن زَيدٍ ، وعَبد الرَّحمَنِ بن إِسحاق ، وابن أَبِي ذِئبٍ ، ومحمد بن عجلان ، وعَبد الله بن عمر العمري ، وأبو معشر ، عَن ....... المَقبُرِيِّ . وَخالَفَهُمُ اللَّيثُ بن سَعدٍ وهُو أَحفَظُ الجَماعَةِ عَنِ المَقبُرِيِّ . وَرَواهُ عَنِ المَقبُرِيِّ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ ؛ لأن ليث بن سعد ضبط عَنِ المَقبُرِيِّ ما رَواهُ عَن أَبِي هُرَيرة ، وما رَواهُ عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 50 س2122 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلٍ ، سئل رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، عَنِ الأَمَةِ تَزنِي قَبل أَن تُحصِن ، فَقال : إِن زَنَت فاجلِدُوها ، فَإِن زَنَت فاجلِدُوها ، فَإِن زَنَت فِي الثّالِثَةِ - أَوِ الرّابِعَةِ - فَبِيعُوها ولَو بِحَبلٍ مِن ضَفرٍ . فَقال : يَروِيهِ الزُّهْرِيُّ ، واختُلِف عَنهُ ؛ فَرَواهُ ابن عُيَينَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلٍ . وَخالَفَهُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأنصارِيُّ ، وصالِحُ بن كَيسان ، والوَلِيد بن كَثِيرٍ ، رَوَوهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، ولَم يَذكُرُوا شِبلاً . وَكَذَلِك رَواهُ عَبد الأَعلَى ، وغُندَرٌ ، عَن مَعمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَرَواهُ يَزِيد بن زُرَيعٍ ، عَن مَعمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن زَيدِ بنِ خالِدٍ ، وحدَهُ . وَرَواهُ عَبد الوَهّابِ بن عَطاءٍ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ ابنِ شِهابٍ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وحدَهُ . وَرَواهُ ابن وهبٍ ، وأَصحابُ المُوَطَّأِ ، عَن مالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ . ورواه إسحاق بن راشد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وحدَهُ . وَرَواهُ عُقَيلُ بن خالِدٍ ، وابن أَخِي الزُّهْرِيِّ ، ويُونُسُ ، والزُّبَيدِيُّ ، والأَوزاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيدِ الله ، عَن شِبلِ بنِ خُلَيدٍ ، عَن عَبدِ الله بنِ مالِكٍ الأَوسِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . واختُلِف عَن مَنصُورِ بنِ المُعتَمِرِ ، فَرَواهُ جَرِيرُ بن عَبدِ الحَمِيدِ ، وأَبُو حَفصٍ الأَبارُ ، عَن مَنصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن زَيدِ بنِ خالِدٍ ، عَن أَبِي هُرَيرةَ . وَرَواهُ أَبُو شَيبَة ، عَن مَنصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن أَبِي هُرَيرة لَيس بَينَهُما أَحَدٌ . وَرَواهُ عَمّارُ بن أَبِي فَروَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُروَة ، عَن عَمرَة ، عَن عائِشَةَ . والصَّحِيحُ حَدِيثُ عُبَيدِ الله ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وزَيدِ بنِ خالِدٍ ، وحَدِيثُ عُبَيدِ الله ، عَنِ شِبلٍ ، عَن عَبدِ الله بنِ مالِكٍ غَيرُ مَرفُوعٍ . وَكَذَلِك حَدِيثُ عُروَة ، عَن عَمرَة ، عَن عائِشَةَ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةكَيْسَانُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ · ص 466 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة · ص 304 14311 - [ خ م س ] حديث : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ...... الحديث . خ في البيوع (109: 4) عن عبد العزيز بن عبد الله - وفيه (البيوع 66: 1) وفي المحاربين (23: 2) عن عبد الله بن يوسف - م في الحدود (17: 9) س في الرجم (الكبرى 26: 6) جميعا عن عيسى بن حماد - ثلاثتهم عن الليث به. رواه غير واحد، عن سعيد، عن أبي هريرة، وقد مضى - (ح 12985) .