1175 - وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ ، وَالصَّحِيحُ : سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ11727 11699 - عَنْ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ ……السنن الكبرى · رقم 11727
٢ مَدخلعلل الحديثص 665 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر · ص 59 10534 - [ س ] حديث : من باع عبدا - وله مال - فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (س) في العتق (الكبرى 13: 11) وفي الشروط (في الكبرى) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عنه به. (ز) روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المحفوظ، وقد مضى - (ح 6819) . وروى (عن نافع) عن ابن عمر، عن عمر - قوله، وسيأتي - (ح 10558) .