1431 - وسألت أبي : عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ قال أبي : الَّذِي عِنْدِي أَنَّ كَلامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَدَرُ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ قَطُّ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ الْكَلامِ هُوَ كَلامُ جَابِرٍ : فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قُلْتُ لَهُ : وَبِمَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : لأَنَّا وَجَدْنَا فِي الْحَدِيثِ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، تُمَّ الْمَعْنَى فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . ، فَهُوَ كَلامٌ مُسْتَقْبَلٌ ، وَلَوْ كَانَ الْكَلامُ الأَخِيرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ . . . . ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذِكْرَ الْحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلامِ الأَخِيرِ اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْكَلامِ الأَخِيرِ مِنْ جَابِرٍ ، لأَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ . وَكَذَلِكَ بعضَ حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ، فَيُحْتَمَلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ الأَخِيرُ كَلامَ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلامَ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ قَضَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا .
تخريج كتب التخريج والعلل
علل الحديثص 293 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة · ص 42 13241 - [ س ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة - لفظ أبي عامر، والآخرون نحوه. (س) في الشروط (في الكبرى) وفي الشفعة (في الكبرى) عن سليمان بن داود، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة (ح 15249) ، كلاهما عن أبي هريرة به. وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عنهما به - مرسلا - (ح 18729) . وعن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، [ عن عبد الله بن المبارك، عن مالك (ح 19368) ومعمر (ح 19395) ، كلاهما عن الزهري ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. وعن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكير بن الأشج، عن ابن المسيب - قوله. ق في الأحكام (88: 1) عن محمد بن يحيى - وعبد الرحمن بن عمر رسته - و (88: عن) محمد بن حماد الظهراني - ثلاثتهم عن أبي عاصم النبيل، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة (ح 15249) ، كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي حديث الظهراني: قال أبو عاصم: سعيد مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.