الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن عسب الْفَحْل ، وَرُوِيَ أَنه نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل . وَهَذِه رِوَايَة الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر ، هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر ، وَكَذَا د ، ت ، ن ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن كسب الْفَحْل وَقَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ ، وَعلي بن الحكم ثِقَة مَأْمُون من أعز الْبَصْرَة حَدِيثا ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي الشَّافِعِي فِي السّنَن المأثورة الَّتِي رَوَاهَا الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ من حَدِيث سعيد بن سَالم القداح عَن شبيب بن عبد الله البَجلِيّ ، عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن ثمن عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِدُونِ لَفْظَة ثمن، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا من كَلَام أنس ، قَالَ : وَرَوَاهُ ابْن لَهِيعَة ، عَن يزِيد بن أبي حبيب ، عَن ابْن شهَاب ، عَن أنس مَرْفُوعا ، وَيزِيد لم يسمع من الزُّهْرِيّ إِنَّمَا كتب إِلَيْهِ . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث أنس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى أَن يَبِيع الرجل فحلة فرسه . قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد : وَالْمرَاد : ضرابه . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، عَن إِسْمَاعِيل ، نَا عَلّي بن الحكم ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَيْضا ، وَعَزاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد بِهَذَا اللَّفْظ إِلَى البُخَارِيّ ، وَمرَاده أصل الحَدِيث ، وَهِي مَوْجُودَة فِي نسخ أبي دَاوُد ، وَرَوَاهُ بهَا أَيْضا الدَّارمِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَمَا سَيَأْتِي . وَرَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث جَابر وَأبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن بيع ضراب الْجمل ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] التيس وَفِي رِوَايَة للخطيب فِي تلخيصه إِن من خِصَال السُّحت عسب الْفَحْل وَذكره ابْن أبي حَاتِم فِي علله بِلَفْظ النَّسَائِيّ إِلَّا أَنه قَالَ : الْفَحْل بدل التيس ، ثمَّ قَالَ : سَأَلت أبي عَنهُ ، فَقَالَ : لم يروه عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة غير ابْن فُضَيْل ، وأخشى أَنه أَرَادَ أَبَا سُفْيَان ، عَن جَابر مَرْفُوعا ، وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث حجاج ، عَن عَطاء ، عَن أبي هُرَيْرَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه نهَى عَن ثمن الْكَلْب و [ عسب ] الْفَحْل ، وَرَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده من حَدِيث ابْن فُضَيْل ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي حَازِم ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن ثمن عسب الْفَحْل ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس بِزِيَادَة : فَرخص لَهُم فِي الْكَرَامَة، ثمَّ قَالَ : حسن غَرِيب . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من رِوَايَة أبي سعيد بِلَفْظ رِوَايَة البُخَارِيّ ، وَكَذَا ابْن السكن فِي صحاحه ، وَقَالَ ابْن الْقطَّان : يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ : صَحِيح ؛ فَإِن رِجَاله كلهم ثِقَات . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي مَرْفُوعا نهَى عَن عسب كل ذِي فَحل وَضَعفه وَهُوَ فِي مُسْند أَحْمد من رِوَايَة ابْنه كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَة فِي حَدِيث النَّهْي عَن كل ذِي نَاب ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب وَابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : نهَى عَن [ عسب ] الْفَحْل وَفِي غريبي الْهَرَوِيّ فِي الحَدِيث نهَى عَن شبر الْفَحْل يَعْنِي أَخذ الْكرَى عَلَى ضرابه ، أوردهُ صَاحب الْخُلَاصَة من الْحَنَفِيَّة بِهَذَا اللَّفْظ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن عسب الْفَحْل · ص 490 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع · ص 362 الحَدِيث السَّادِس عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع ، وَذي مخلب من الطير . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ من هَذَا الطَّرِيق عبد الله بن أَحْمد فِي مُسْند أَبِيه فَقَالَ : حَدثنِي مُحَمَّد بن يَحْيَى ، ثَنَا عبد الصَّمد ، ثَنَا أبي ، حَدثنِي حُسَيْن بن ذكْوَان ، عَن حبيب بن أبي ثَابت ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عَلّي أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن كل ذِي نَاب من السبَاع ، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير ، وَعَن ثمن الْميتَة ، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة ، وَعَن مهر الْبَغي ، وَعَن عسب الْفَحْل ، وَعَن المياثر الأرجوان ، كَذَا وَقع فِي الْمسند : حُسَيْن بن ذكْوَان وَهُوَ خطأ ، وَالصَّوَاب حسن بن ذكْوَان . وَكَذَا أخرجه أَبُو يعْلى عَن أبي خَيْثَمَة ، عَن عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث ، عَن أَبِيه ، عَن الْحسن بن ذكْوَان بِهِ ، كَذَا أخرجه الإِمَام إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده عَن عبد الصَّمد ، عَن أَبِيه بِهِ ، وَلَفظه نهَى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع ، وكل ذِي مخلب من الطير ، وَثمن الْميتَة ، وَثمن الْخمر ، والحمر الْأَهْلِيَّة ، وَكسب الْبَغي ، وعسب كل ذِي فَحل ، والمياثر الأرجوان ، وَفِي هَذَا الحَدِيث عِلّة غَرِيبَة لَا يعرفهَا إِلَّا العريق فِي هَذَا الْفَنّ وَهِي الِانْقِطَاع بَين الْحسن بن ذكْوَان وحبِيب ، قَالَ يَحْيَى بن معِين : الْحسن بن ذكْوَان لم يسمع من حبيب بْن أبي ثَابت شَيْئا ، إِنَّمَا سمع من عَمْرو بن خَالِد عَنهُ ، وَعَمْرو بن خَالِد لَا يسوى حَدِيثه شَيْئا إِنَّمَا هُوَ كَذَّاب مَا تَقول فِيهِ ؟ قَالَ : أَحَادِيثه بَوَاطِيلُ ، يروي عَن حبيب بن أبي ثَابت . فَقلت لَهُ : نعم ، عِنْده غير حَدِيث عَجِيب ، عَن عَاصِم بن ضَمرَة ، عَن عَلّي فِي الْمَسْأَلَة وعسيب الْفَحْل ، فَقَالَ أَبُو عبد الله : هُوَ لم يسمع من حبيب بن أبي ثَابت ، إِنَّمَا هَذِه أَحَادِيث عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ ، وَقَالَ عَلّي ابن الْمَدِينِيّ : لم يرو حبيب بن أبي ثَابت عَن عَاصِم بن ضَمرَة إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَا تثبت لحبيب رِوَايَة عَن عَاصِم ، وَقَالَ ابْن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ : حبيب لم يرو عَن عَاصِم بن ضَمرَة شَيْئا . قلت : وَقد اخْتلف الْأَئِمَّة فِي تَوْثِيق عَاصِم بن ضَمرَة فَهَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِهِ ، ويستغنى عَنهُ بِمَا سَيَأْتِي . فَائِدَة : قَالَ أهل اللُّغَة : المخلب بِكَسْر الْمِيم وَإِسْكَان الْمُعْجَمَة وَهُوَ للطير وَالسِّبَاع كالظفر للْإنْسَان وَإِنَّمَا نهَى عَن المياثر لِأَنَّهَا حَرِير والأرجوان : الشَّديد الْحمرَة .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ · ص 445