( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عبد الله بن مسعود في ترك الرفع وتحقيقه بأنه قوى صحيح · ص 394 ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ : فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، انْتَهَى ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَيْضًا أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، فَلَا يُسْأَلُ عَنْهُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ ، انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ : مِنْهَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : لَمْ يَثْبُتْ عِنْدِي حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَثَبَتَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَفَعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ السُّنَنِ " ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَمِنْهَا تَضْعِيفُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، نَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ قَالَ : عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَ ، وَكَانَ يَخْتَصِرُ الْأَخْبَارَ فَيُؤَدِّيهَا بِالْمَعْنَى ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ فِي الْخَبَرِ ، انْتَهَى . وَالْجَوَابُ : أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " : وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ عِنْدَ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا يَمْنَعُ مِنْ النَّظَرِ فِيهِ ، وَهُوَ يَدُورُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، قَالَ : وَقَوْلُ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْمُنْذِرِيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، وَقَدْ تَتَبَّعْت هَذَا الْقَائِلَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " مَرَاسِيلِهِ " ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ " ، فَقَالَ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا ، وَرَوَى عَنْ أَبِيهِ . وَعَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الثِّقَاتِ " ، وَقَالَ : إنَّهُ مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ سِنُّهُ سِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَإِذَا كَانَ سِنُّهُ سِنَّ النَّخَعِيّ ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِهِ منْ عَلْقَمَةَ ، مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَمَاعِ النَّخَعِيّ مِنْهُ ؟ وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ فِي " كِتَابِ الْمُتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن هَذَا " ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ . وَعَلْقَمَةَ ، انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ " : ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ وَكِيعٍ لَا يَصِحُّ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا النُّكْرُ فِيهِ عَلَى وَكِيعٍ زِيَادَةُ : ثُمَّ لَا يَعُودُ ، وَقَالُوا : إنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، وَتَارَةً لَمْ يَقُلْهَا ، وَتَارَةً أَتْبَعَهَا الْحَدِيثَ ، كَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ اعْتَنَى الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي " كِتَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ " انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْتُ : قَدْ تَابَعَ وَكِيعًا عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا ، فَغَيْرُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَنْسُبُ الْوَهْمَ فِيهَا لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَا لِوَكِيعٍ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " كِتَابِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ " : وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَذَكَرَهُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ : نَظَرْتُ فِي " كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ " عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ : ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَهَذَا أَصَحُّ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، لِأَنَّ ابْنَ إدْرِيسَ خَالَفَهُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ فَقَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ، يُقَالُ : وَهَمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَى الثَّوْرِيُّ انْتَهَى . فَالْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ جَعَلَا الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُونَ الْوَهْمَ فِيهِ مِنْ وَكِيعٍ ، وَهَذَا اخْتِلَافٌ يُؤَدِّي إلَى طَرْحِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِوُرُودِهِ عَنْ الثِّقَاتِ ، وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ تَضْعِيفُ عَاصِمٍ ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، وَأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ، قَالَ فِيهِ : ثِقَةٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي " الْإِمَامِ " ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّ حَدِيثَهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي " الْهَدْيِ " ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ . وَاَلَّتِي يَلِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ التَّخْرِيجُ عَنْ كُلِّ عَدْلٍ ، وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَمْ يُخَرَّجْ حَدِيثُهُ فِي " الصَّحِيحِ " ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَلَيْسَ ، ذَلِكَ بِعِلَّةٍ ، وَإِلَّا لَفَسَدَ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ كُلُّهُ مِنْ كِتَابِهِ " الْمُسْتَدْرِكِ " ، انْتَهَى .
علل الحديثص 123 258 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ ؛ يُقَالُ : وَهِمَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ جَمَاعَةٌ ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ : إَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - افْتَتَحَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَطَبَّقَ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ . وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ . ............
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 171 س804 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عَلقَمَة ، عَن عَبدِ الله ، قال : أَلا أُرِيكُم صَلاَة رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، فَرَفَع يَدَيهِ فِي أَوَّلِ تَكبِيرَةٍ ، ثُمّ لَم يَعُد . فَقال : يَروِيهِ عاصِمُ بن كُلَيبٍ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ ، عَن عَلقَمَة حَدَّث بِهِ الثَّورِيُّ عَنهُ . وَرَواهُ أَبُو بَكرٍ النَّهشَلِيُّ ، عَن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ ، عَن أَبِيهِ ، وعَلقَمَةُ ، عَن عَبدِ الله . وَكَذَلِك َرَواهُ ابن إِدرِيس عَن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ عَن عَلقَمَة عَن عَبدِ الله . وَإِسنادُهُ صَحِيحٌ ، وفِيهِ لَفظَةٌ لَيسَت بِمَحفُوظَةٍ ذَكَرَها أَبُو حُذَيفَة فِي حَدِيثِهِ ، عَنِ الثَّورِيِّ ، وهِي قَولُهُ : ثُمّ لَم يَعُد . وَكَذَلِك قال الحِمّانِيُّ ، عَن وكِيعٍ . وَأَمّا أَحمَد بن حَنبَلٍ ، وأَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَة ، وابن نُمَيرٍ ، فَرَوَوهُ عَن وكِيعٍ ، ولَم يَقُولُوا فِيهِ : ثُمّ لَم يَعُد . وَكَذَلِك رَواهُ مُعاوِيَةُ بن هِشامٍ أَيضًا ، عَنِ الثَّورِيِّ ، مِثل ما قال الجَماعَةُ ، عَن وكِيعٍ . وَلَيس قَولُ مَن قال : ثُمّ لَم يَعُد مَحفُوظًا . تم الجزء الأول من كتاب العلل للدارقطني بحمد الله وعونه ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله . وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء تاسع وعشرين من شعبان المكرم سنة ثمان وسبعمائَة غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولمؤلفه ولجميع المسلمين .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ · ص 355 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ · ص 356 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ · ص 392 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن علقمة عن ابن مسعود · ص 113 عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد ، عن علقمة ، عن ابن مسعود 9468 - [ د ت س ] حديث : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. (د) في الصلاة (120: 1) عن عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم - وهو ابن كليب -، عنه به. و (120: 4) عن الحسن بن علي ، عن معاوية بن هشام وخالد بن عمرو وأبي حذيفة ، ثلاثتهم عن سفيان - بهذا. ت في ه (الصلاة 76: 3) عن هناد ، عن وكيع به. وقال: حسن. س في ه (الصلاة 367) عن محمود بن غيلان ، عن وكيع به. و (344) عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن سفيان به