طرف الحديث: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
196 - ( 5611 5610 ) - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ فَقَالَ : فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرَنٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5611)
زيد بن جبير الجشمي الطائي الكوفي، عن ابن عمر 6742 - [ خ ] حديث : سألت ابن عمر: من أين أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد (من) قرن الحديث . خ في الحج (5) عن مالك بن إسماعيل، عن زهير بن معاوية، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/190697
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة