طرف الحديث: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ
304 - ( 5719 5718 ) - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ . قَالَ : فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5719)
زيد بن جبير الجشمي الطائي الكوفي، عن ابن عمر 6742 - [ خ ] حديث : سألت ابن عمر: من أين أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد (من) قرن الحديث . خ في الحج (5) عن مالك بن إسماعيل، عن زهير بن معاوية، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-23/h/190805
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة