حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟ . قَالَ : فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ