الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ . فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَالتِّرْمِذِيُّ ، فالترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْبَاقُونَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَبِالسَّنَدِ الثَّانِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَأَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ وَبِسَنَدِ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ دَاوُد بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اُسْتُقْضِيَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْهُ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ ، أَعْنِي دَاوُد ، عَنْ النَّسَائِيّ ، وَابْنِ مَعِينٍ . قَوْلُهُ : وَقَدْ جَاءَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ آثَارٌ ، وَقَدْ اجْتَنَبَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَبَرَ عَلَى الضَّرْبِ ، وَاجْتَنَبَهُ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَقُيِّدَ مُحَمَّدٌ نَيِّفًا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى تَقَلَّدَهُ ، قُلْت : فِيهِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ إنِّي أُحِبُّ لَك مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ; أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فَرَوَاهُ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَفِيهِ حَدِيثُ : مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ; وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ . وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفْ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي الْأَحْكَامِ وَزَادَ فِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا ذَنْبُ هَذَا الَّذِي يَجْهَلُ ؟ قَالَ : ذَنْبُهُ أَنْ لَا يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَعْلَمَ وَقَالَ فِيهِ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحِطَّانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيُوشِك الرَّجُلُ أَنَّهُ يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنْ الثُّرَيَّا ، وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا انْتَهَى . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ سَعْدَانَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إلَى عُنُقِهِ ، فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ ، وَلَمْ يَحِفْ فَكَّ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ لَا غُلَّ إلَّا غُلُّهُ ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَارْتَشَى فِي حُكْمِهِ وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إلَى يَمِينِهِ ثُمَّ رُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَسَكَتَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَسَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْهُ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِعَدْلٍ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْفلت كَفَافًا انْتَهَى . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَرَى أَنَّهُ ابْنَ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيَّ ، انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا سيار أَبُو الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَبِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ عَلَى عَمَلٍ : سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَجَا وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ ، فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا انْتَهَى . الْآثَارُ : رَوَى النَّسَائِيّ فِي كِتَابِ الْكُنَى أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ : لَوْ خُيِّرْت بَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِي وَبَيْنَ الْقَضَاءِ لَاخْتَرْت ضَرْبَ عُنُقِي ، انْتَهَى . أَثَرٌ آخَرُ : رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : اُسْتُعْمِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يُهَنونَهُ فَقَالَ : أَتُهَنونَنِي بِالْقَضَاءِ ، وَقَدْ جُعِلْت عَلَى رَأْسِ مُهْوَاةٍ مَنْزِلَتُهَا أَبْعَدُ مِنْ عَدَنَ أَبْيَنَ ، وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْقَضَاءِ لَأَخَذُوهُ بِالدُّوَلِ رَغْبَةً عَنْهُ وَكَرَاهِيَةً لَهُ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث وآثار في التحذير عن القضاء · ص 64 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 341 2565 - ( 12 ) - حَدِيثُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ الْقَضَاءِ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عُثْمَانُ . التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ : أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ : اذْهَبْ فَاقْضِ قَالَ : أَوْ تَعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : عَزَمْت عَلَيْك إلَّا ذَهَبْت فَقَضَيْت ، قَالَ : لَا تَعْجَلْ . أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ عَاذَ بِاَللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ )؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا ، قَالَ : وَمَا يَمْنَعُك وَقَدْ كَانَ أَبُوك يَقْضِي ؟ قَالَ : لِأَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ أَوْ يَعْدِلُ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا ، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدُ ؟!! ). هَذَا لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ ، وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، وَقَدْ شَهِدَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٌ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِغَيْرِ تَمَامِهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 557 وَأما آثاره فثمانية : أَحدهَا : أَن عبد الله بن عمر امْتنع من الْقَضَاء لما استقضاه عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه من حَدِيث عبد الْملك - وَهُوَ ابْن جميلَة - عَن عبد الله بن موهب القَاضِي أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اذْهَبْ فَاقْض [ بَين النَّاس . قَالَ : أَو تعافيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ؟ قَالَ : فَمَا تكره من ذَلِك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى ] بِالْعَدْلِ فبالحري أَن يَنْقَلِب مِنْهُ كفافًا . فَمَا أَرْجُو بعد ذَلِك ؟ ! . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : عبد الْملك بن أبي جميلَة ، و [ عبد الله ] بن موهب عَن عُثْمَان مُرْسل . قلت : أما جَهَالَة عبد الْملك فَهِيَ كَمَا قَالَ ، لَكِن ابْن حبَان ذكره فِي (ثقاته) . وَرَوَى عَن عبد الله بن موهب وَغَيره ، وَعنهُ مُعْتَمر بن أبي سُلَيْمَان . وَأما الْإِرْسَال بَين عبد الله بن موهب فَلَا شكّ فِيهِ ، وَقد قَالَ البُخَارِيّ أَيْضا : إِنَّه مُرْسل . وَأما ابْن حبَان فَخَالف وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه فَقَالَ : أَنا الْحسن بن سُفْيَان ، نَا أُميَّة بن بسطَام ، ثَنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان ، سَمِعت عبد الْملك بن أبي جميلَة يحدث ، عَن عبد الله بن وهب : أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اذْهَبْ وَكن قَاضِيا . قَالَ : أَو تعفيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ؟ قَالَ : عزمت عَلَيْك إِلَّا ذهبت فَقضيت . قَالَ : لَا تعجل ، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن أكون قَاضِيا . قَالَ : وَمَا يمنعك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي ؟ قَالَ : لِأَنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : [ من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ من أهل النَّار ] ، وَمن كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار ، وَمن كَانَ قَاضِيا عَالما يقْضِي بِحَق أَو بِعدْل سَأَلَ التفلت كفافا . فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بعد ذَا ؟ ! . ثمَّ قَالَ ابْن حبَان : ابْن وهب هَذَا هُوَ عبد الله بن وهب بن ربيعَة ابْن الْأسود الْقرشِي من أهل [ الْمَدِينَة ] رَوَى عَنهُ الزُّهْرِيّ . هَذَا كَلَامه ، وَعَلِيهِ بعد تَسْلِيم ثِقَة عبد الْملك اعتراضان : أَحدهمَا : إرْسَاله ، كَمَا شهد بذلك التِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم . ثَانِيهمَا : يُخَالف التِّرْمِذِيّ فِي إِبْدَال عبد الله بن موهب بِعَبْد الله بن وهب ، وَيُمكن أَن يكون رَوَاهُ أَيْضا ؛ فَإِنَّهُ رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة . وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر قَالَ أَحْمد فِي مُسْنده : نَا [ عَفَّان ] نَا حَمَّاد بن سَلمَة ، أَنا أَبُو سِنَان ، عَن يزِيد بن موهب أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اقْضِ بَين النَّاس . فَقَالَ : لَا أَقْْضِي بَين اثْنَيْنِ وَلَا [ أؤم ] رجلَيْنِ ، أما سَمِعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ ؟ قَالَ عُثْمَان : بلَى . قَالَ : فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن تَسْتَعْمِلنِي . فأعفاه ، وَقَالَ : لَا تخبر بِهَذَا أحدا . قَالَ الرَّافِعِيّ : وهرب أَبُو قلَابَة من الْقَضَاء . هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة : نَا مُسَدّد نَا ابْن علية ، عَن أَيُّوب : لما توفّي عبد الرَّحْمَن بن أذينة ذكر أَبُو قلَابَة للْقَضَاء ، فهرب حَتَّى أَتَى الشَّام فَوَافَقَ ذَلِك عزل قاضيها ، فَذكر هُنَاكَ للْقَضَاء ، فهرب فَلَقِيَهُ بعد ذَلِك فَقَالَ : مَا وجدت القَاضِي الْعَالم إِلَّا مثل سابح وَقع فِي الْبَحْر كم عَسى أَن يسبح حَتَّى يغرق . قَالَ الرَّافِعِيّ : وهرب الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة مِنْهُ ، وَرُوِيَ أَن الشَّافِعِي أَوْصَى الْمُزنِيّ فِي مرض مَوته بِأَن لَا يتَوَلَّى الْقَضَاء ، وَفرض عَلَيْهِ كتاب الرشيد بِالْقضَاءِ ، فَلم يجبهُ الْبَتَّةَ ، وَانْتَهَى امْتنَاع أبي عَلّي بن خيران - من أَصْحَابنَا - لما استقضاه الْوَزير ابْن الْفُرَات حَتَّى ختمت دوره بالطين أَيَّامًا . وَهُوَ كَمَا ذكر فَلَا نطول بِهِ . الْأَثر الثَّانِي : قَالَ الرَّافِعِيّ : ذكر أَن القَاضِي الْعَادِل إِذا استقضاه أَمِير بَاغ أَجَابَهُ إِلَيْهِ ، فقد سُئِلت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن ذَلِك لمن استقضاه زِيَاد فَقَالَت : إِن لم يقْض لكم خياركم قَضَى لكم شِرَاركُمْ . وَهَذَا الْأَثر لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ . الْأَثر الثَّالِث : أَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أحالوا فِي الْفَتَاوَى بَعضهم عَلَى بعض مَعَ مشاهدتهم التَّنْزِيل . وَهَذَا مَشْهُور عَنْهُم فِي عدَّة وقائع قد يطول بهَا . الْأَثر الرَّابِع : عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سُئِلَ عَمَّن [ قتل أَله ] تَوْبَة ؟ [ فَقَالَ مرّة : لَا ، وَقَالَ مرّة : نعم . ] فَقيل لَهُ فِي ذَلِك ، فَقَالَ : رَأَيْت فِي عَيْني الأول أَنه يقْصد الْقَتْل فقمعته ، وَكَانَ الثَّانِي صَاحب وَاقعَة يطْلب الْمخْرج . وَهَذَا الْأَثر مَشْهُور عَنهُ ، وتكرر ذكره فِي تصانيف آدَاب الْمُفْتِي والمستفتي . الْأَثر الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالثَّامِن فِي التَّحْكِيم وَقد أسلفناه قَرِيبا فَرَاجعهَا مِنْهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 557 وَأما آثاره فثمانية : أَحدهَا : أَن عبد الله بن عمر امْتنع من الْقَضَاء لما استقضاه عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه من حَدِيث عبد الْملك - وَهُوَ ابْن جميلَة - عَن عبد الله بن موهب القَاضِي أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اذْهَبْ فَاقْض [ بَين النَّاس . قَالَ : أَو تعافيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ؟ قَالَ : فَمَا تكره من ذَلِك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى ] بِالْعَدْلِ فبالحري أَن يَنْقَلِب مِنْهُ كفافًا . فَمَا أَرْجُو بعد ذَلِك ؟ ! . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده عِنْدِي بِمُتَّصِل ، وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله : سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ : عبد الْملك بن أبي جميلَة ، و [ عبد الله ] بن موهب عَن عُثْمَان مُرْسل . قلت : أما جَهَالَة عبد الْملك فَهِيَ كَمَا قَالَ ، لَكِن ابْن حبَان ذكره فِي (ثقاته) . وَرَوَى عَن عبد الله بن موهب وَغَيره ، وَعنهُ مُعْتَمر بن أبي سُلَيْمَان . وَأما الْإِرْسَال بَين عبد الله بن موهب فَلَا شكّ فِيهِ ، وَقد قَالَ البُخَارِيّ أَيْضا : إِنَّه مُرْسل . وَأما ابْن حبَان فَخَالف وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه فَقَالَ : أَنا الْحسن بن سُفْيَان ، نَا أُميَّة بن بسطَام ، ثَنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان ، سَمِعت عبد الْملك بن أبي جميلَة يحدث ، عَن عبد الله بن وهب : أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اذْهَبْ وَكن قَاضِيا . قَالَ : أَو تعفيني يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ ؟ قَالَ : عزمت عَلَيْك إِلَّا ذهبت فَقضيت . قَالَ : لَا تعجل ، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن أكون قَاضِيا . قَالَ : وَمَا يمنعك وَقد كَانَ أَبوك يقْضِي ؟ قَالَ : لِأَنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : [ من كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ من أهل النَّار ] ، وَمن كَانَ قَاضِيا فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار ، وَمن كَانَ قَاضِيا عَالما يقْضِي بِحَق أَو بِعدْل سَأَلَ التفلت كفافا . فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بعد ذَا ؟ ! . ثمَّ قَالَ ابْن حبَان : ابْن وهب هَذَا هُوَ عبد الله بن وهب بن ربيعَة ابْن الْأسود الْقرشِي من أهل [ الْمَدِينَة ] رَوَى عَنهُ الزُّهْرِيّ . هَذَا كَلَامه ، وَعَلِيهِ بعد تَسْلِيم ثِقَة عبد الْملك اعتراضان : أَحدهمَا : إرْسَاله ، كَمَا شهد بذلك التِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو حَاتِم . ثَانِيهمَا : يُخَالف التِّرْمِذِيّ فِي إِبْدَال عبد الله بن موهب بِعَبْد الله بن وهب ، وَيُمكن أَن يكون رَوَاهُ أَيْضا ؛ فَإِنَّهُ رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة . وَلِهَذَا الحَدِيث طَرِيق آخر قَالَ أَحْمد فِي مُسْنده : نَا [ عَفَّان ] نَا حَمَّاد بن سَلمَة ، أَنا أَبُو سِنَان ، عَن يزِيد بن موهب أَن عُثْمَان قَالَ لِابْنِ عمر : اقْضِ بَين النَّاس . فَقَالَ : لَا أَقْْضِي بَين اثْنَيْنِ وَلَا [ أؤم ] رجلَيْنِ ، أما سَمِعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : من عاذ بِاللَّه فقد عاذ بمعاذ ؟ قَالَ عُثْمَان : بلَى . قَالَ : فَإِنِّي أعوذ بِاللَّه أَن تَسْتَعْمِلنِي . فأعفاه ، وَقَالَ : لَا تخبر بِهَذَا أحدا . قَالَ الرَّافِعِيّ : وهرب أَبُو قلَابَة من الْقَضَاء . هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة : نَا مُسَدّد نَا ابْن علية ، عَن أَيُّوب : لما توفّي عبد الرَّحْمَن بن أذينة ذكر أَبُو قلَابَة للْقَضَاء ، فهرب حَتَّى أَتَى الشَّام فَوَافَقَ ذَلِك عزل قاضيها ، فَذكر هُنَاكَ للْقَضَاء ، فهرب فَلَقِيَهُ بعد ذَلِك فَقَالَ : مَا وجدت القَاضِي الْعَالم إِلَّا مثل سابح وَقع فِي الْبَحْر كم عَسى أَن يسبح حَتَّى يغرق . قَالَ الرَّافِعِيّ : وهرب الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة مِنْهُ ، وَرُوِيَ أَن الشَّافِعِي أَوْصَى الْمُزنِيّ فِي مرض مَوته بِأَن لَا يتَوَلَّى الْقَضَاء ، وَفرض عَلَيْهِ كتاب الرشيد بِالْقضَاءِ ، فَلم يجبهُ الْبَتَّةَ ، وَانْتَهَى امْتنَاع أبي عَلّي بن خيران - من أَصْحَابنَا - لما استقضاه الْوَزير ابْن الْفُرَات حَتَّى ختمت دوره بالطين أَيَّامًا . وَهُوَ كَمَا ذكر فَلَا نطول بِهِ . الْأَثر الثَّانِي : قَالَ الرَّافِعِيّ : ذكر أَن القَاضِي الْعَادِل إِذا استقضاه أَمِير بَاغ أَجَابَهُ إِلَيْهِ ، فقد سُئِلت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن ذَلِك لمن استقضاه زِيَاد فَقَالَت : إِن لم يقْض لكم خياركم قَضَى لكم شِرَاركُمْ . وَهَذَا الْأَثر لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ . الْأَثر الثَّالِث : أَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أحالوا فِي الْفَتَاوَى بَعضهم عَلَى بعض مَعَ مشاهدتهم التَّنْزِيل . وَهَذَا مَشْهُور عَنْهُم فِي عدَّة وقائع قد يطول بهَا . الْأَثر الرَّابِع : عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سُئِلَ عَمَّن [ قتل أَله ] تَوْبَة ؟ [ فَقَالَ مرّة : لَا ، وَقَالَ مرّة : نعم . ] فَقيل لَهُ فِي ذَلِك ، فَقَالَ : رَأَيْت فِي عَيْني الأول أَنه يقْصد الْقَتْل فقمعته ، وَكَانَ الثَّانِي صَاحب وَاقعَة يطْلب الْمخْرج . وَهَذَا الْأَثر مَشْهُور عَنهُ ، وتكرر ذكره فِي تصانيف آدَاب الْمُفْتِي والمستفتي . الْأَثر الْخَامِس وَالسَّادِس وَالسَّابِع وَالثَّامِن فِي التَّحْكِيم وَقد أسلفناه قَرِيبا فَرَاجعهَا مِنْهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ · ص 553 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الله بن موهب الفلسطيني القاضي عن ابن عمر · ص 476 عبد الله بن موهب الفلسطيني القاضي عن ابن عمر 7288 - [ ت ] حديث : أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس، قال: أو تعافيني؟ ...... الحديث ت في الأحكام (1: 1) عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن عبد الملك عنه به وقال غريب وليس إسناده عندي بمتصل عبد الملك هو ابن أبي جميلة