( بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ) 1212 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ). الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( قَدْ أُبِّرَتْ ). وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا ، وَبِهِ نَأْخُذُ . ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ ( قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ ). وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ ، وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ الْمُخْتَصَرِ فَوَهِمَ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ · ص 65 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ · ص 299 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 209 8330 - [ خ م د س ق ] حديث : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (خ) في البيوع (90) وفي الشروط (2) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 1) عن يحيى بن يحيى - د في ه (البيوع 44: 2) عن القعنبي - (ك) س من الشروط (في الكبرى) عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم - ق في التجارات (31: 1) عن هشام بن عمار - خمستهم عنه به. (ز) روى ابن عمر، عن عمر، وسيأتي. ذكر أبو القاسم في أول حديث القعنبي: من باع عبدا [ و ] له مال . ووهم في ذلك، إنما ذلك عن ابن عمر، عن عمر، كما سيأتي في موضعه - (ح 10558) - إن شاء الله تعالى. (ك) ولم يذكر حديث النسائي.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عن نافع عن ابن عمر · ص 210 8334 - [ خ م د س ] حديث : أن عائشة - أم المؤمنين - أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وفي حديث يحيى بن يحيى، عن ابن عمر، عن عائشة (ح 16273) : أنها أرادت . (خ) في البيوع (73: 2، وأيضا في المكاتب 2: 2) عن عبد الله بن يوسف - وفي الفرائض (19: 2) عن إسماعيل - و (22: 1) قتيبة - فرقهما - م في العتق (3: 1) عن يحيى بن يحيى - أربعتهم عنه به. د في الفرائض (12: 1) س في البيوع (76: 3) جميعا عن قتيبة به