الحَدِيث الثَّالِث عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من سُئِلَ فَأفْتَى بِغَيْر علم فقد ضل وأضل . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول : إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعًا ينتزعه من النَّاس - وَفِي رِوَايَة : من الْعباد - وَلَكِن يقبض الْعلم بِقَبض الْعلمَاء ، حَتَّى إِذا لم [ يبْق ] عَالما اتخذ النَّاس رُءُوسًا جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : إِن الله لَا ينْزع الْعلم بعد (إِعْطَائِهِ) ، وَلَكِن يَنْزعهُ مِنْهُم مَعَ قبض الْعلمَاء بعلمهم ، فَيَأْتِي نَاس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون . وَفِي سنَن أبي دَاوُد ، وَابْن مَاجَه ، و الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من أُفْتِي فتيا غير ثَبت فَإِنَّمَا إثمه عَلَى [ من ] أفتاه لفظ ابْن مَاجَه ، وَلَفظ أبي دَاوُد : من أُفْتِي فتيا بِغَيْر علم كَانَ إِثْم ذَلِك عَلَى الَّذِي أفتَى . رَوَاهُ الْحَاكِم باللفظين فِي كتاب الْعلم من مُسْتَدْركه ، ثمَّ قَالَ : حَدِيث قد احْتج الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاته عَن عَمْرو بن أبي نعيمة ، وَقد وَثَّقَهُ بكر بن عَمْرو الْمعَافِرِي - وَهُوَ أحد أَئِمَّة أهل مصر - وَالْحَاجة بِنَا عَلَى لفظ التثبت فِي الْفتيا شَدِيدَة . هَذَا لفظ الْحَاكِم هُنَا ، [ و ] ذكره فِي آخر كتاب الْعلم بِنَحْوِ ورقة مِنْهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ ، وَلَا أعرف لَهُ عِلّة . وَقَالَ ابْن الْقطَّان : عَمْرو مَجْهُول الْحَال ، وَبُكَيْر لَا تعلم عَدَالَته ، وَوَصفه أَحْمد بِأَنَّهُ يرْوَى عَنهُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : شيخ . وَفِيه يَحْيَى بن أَيُّوب الغافقي ، قَالَ الْحَاكِم فِي الْمدْخل : أخرج حَدِيثه جَمِيعًا عَنهُ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِيهِ : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . ذكره فِيمَن عيب عَلَى مُسلم إِخْرَاج حَدِيثه ، وَضَعفه أَحْمد ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم : لَا يحْتَج بِهِ . قَالَ ابْن الْقطَّان : لسوء حفظه .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّالِث عشر من سُئِلَ فَأفْتَى بِغَيْر علم فقد ضل وأضل · ص 553 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَبُو عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيُّ · ص 596 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمسلم بن يسار أبو عثمان الطنبذي عن أبي هريرة · ص 370 مسلم بن يسار أبو عثمان الطنبذي، عن أبي هريرة 14611 - [ د ق ] حديث : من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ...... الحديث . د في العلم (8: 2) عن الحسن بن علي، عن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن بكر بن عمرو، عن مسلم بن يسار به - مختصرا كما هاهنا. و (8: 2) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان الطنبذي - رضيع عبد الملك - به. وزاد: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ق في السنة (المقدمة 8: 2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن المقرئ 1، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت فله إثمه على من أفتاه. (ز) رواه يحيى بن عبدك وبشر بن موسى وغير واحد، عن المقرئ بإسناد الحسن بن علي. ورواه أحمد بن حنبل (المسند ج 2، ص 321) عن المقرئ، عن سعيد، عن بكر، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن مسلم بن يسار - بطوله. وزاد فيه: من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال فيه: حدثنا عبد الله بن زيد من كنانة. ورواه أحمد بن حنبل أيضا (المسند ج 2، ص 265) عن يحيى بن غيلان، عن رشدين بن سعد، عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة، عن أبي عثمان - جليس أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم - بطوله.