فصل : فِيمَا اسْتدلَّ بِهِ عَلَى أنَّ السِّوَاك كَانَ وَاجِبا عَلَى سيِّدنا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن عبد الله بن حَنْظَلَة بن أبي عَامر ، ابْن الغسيل أنَّ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُؤْمَر بِالْوضُوءِ لكلّ صَلَاة طَاهِرا كَانَ أَو غير طَاهِر ، فلمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أُمِر بالسِّواك عِنْد كلّ صَلَاة ، وَوضع عَنهُ الْوضُوء إلاَّ من حدث . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ . وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَكَذَا أَحْمد فِي مُسْنده وَالْحَاكِم : وَكَانَ عبد الله بن عمر يرَى أنَّ بِهِ قُوَّة عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ يَفْعَله حتَّى مَاتَ . وَعَن عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - مَرْفُوعا : ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَيضَةٌ وهُنَّ لَكُمْ سُنَّةٌ : السِّواكُ ، والوِتْرُ ، وقِيَامُ اللَّيلِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ حَدِيث لَا يَنْبَغِي الِاحْتِجَاج بِهِ أوردته للتّنْبِيه عَلَى ضعفه ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : فِي إِسْنَاده مُوسَى بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي الصَّنْعَانِيّ - وَهُوَ ضَعِيف جدا . قَالَ : وَلم يثبت فِي هَذَا إِسْنَاد . وسنوضح الْكَلَام عَلَى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب النِّكَاح حَيْثُ ذكره المُصَنّف - إِن شَاءَ الله تَعَالَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ558 - [ ] أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ الْمَازِنِيُّ - مَازِنُ بَنِي النَّجَّارِ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ وُض……المستدرك على الصحيحين · رقم 558
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرفصل فِيمَا اسْتدلَّ بِهِ عَلَى أنَّ السِّوَاك كَانَ وَاجِبا عَلَى سيِّدنا رَسُول الله · ص 28 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 582 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب · ص 315 ومن مسند عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة - ابن أبي عامر الراهب - واسمه عمرو بن الصيفي بن النعمان - أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم 5247 - [ د ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر ...... الحديث . د في الطهارة (25: 3) عن محمد بن عوف الطائي الحمصي، عن أحمد خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أسماء بنت زيد بن الخطاب، عنه به. قال د: رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله. رواه علي بن المجاهد وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان.