الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي رجل أصيد أفأصلِّي فِي الْقَمِيص الْوَاحِد ؟ قَالَ : نعم وازرره وَلَو بشوكة . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم ، عَن العطاف بن خَالِد المَخْزُومِي ، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي ، عَن مُوسَى بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله ابْن أبي ربيعَة ، عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قلت : يَا رَسُول الله ، إِنَّا نَكُون فِي الصَّيْد ؛ أفيصلي أَحَدنَا فِي الْقَمِيص الْوَاحِد ؟ قَالَ : نعم وليزرره و(لَو) لم يجد إِلَّا أَن (يخله بشوكة) . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن حَمَّاد بن خَالِد ، عَن أَيُّوب بن عتبَة ، عَن إِيَاس بن سَلمَة بن الْأَكْوَع ، عَن أَبِيه قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي أكون فِي الصَّيْد فأصلي وَلَيْسَ عَلّي إِلَّا قَمِيص وَاحِد ؟ قَالَ : فازرره و(لَو) لم تَجِد إِلَّا شَوْكَة . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الدَّرَاورْدِي كَمَا ذكره المُصَنّف سَوَاء . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث العطاف بن خَالِد ؛ بِلَفْظ قلت : يَا رَسُول الله ، إِنِّي لأَكُون فِي (الصَّفّ) وَلَيْسَ عَلّي إِلَّا الْقَمِيص أفأصلي فِيهِ ؟ قَالَ : (ازرره) عَلَيْك وَلَو بشوكة . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث الدَّرَاورْدِي ؛ بِلَفْظ يَا رَسُول الله ، إِنِّي (أكون) فِي الصَّيْد وَلَيْسَ عَلّي إِلَّا قَمِيص وَاحِد . قَالَ : فازرره (وَلَو) بشوكة . وَرَوَاهُ شَيْخه ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من هَذَا الْوَجْه ؛ بِلَفْظ : يَا رَسُول الله أكون فِي الصَّيْد فتحضر الصَّلَاة وَعلي قَمِيص . قَالَ : شده وَلَو بشوكة . وَفِي لفظ لَهُ : أكون فِي الصَّيْد وَلَيْسَ عَلّي إِلَّا قَمِيص وَاحِد أَو جُبَّة (وَاحِدَة) فأزره ؟ قَالَ : نعم وَلَو بشوكة . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من الْوَجْه الْمَذْكُور بِهَذَا اللَّفْظ ، إِلَّا أَن فِي رِوَايَته : فأشده ، أَو قَالَ : فازرره . ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث مديني صَحِيح ؛ فَإِن مُوسَى هَذَا - يَعْنِي : الَّذِي يرويهِ عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع - هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم (التَّيْمِيّ أَخُو مُحَمَّد) وَلم يخرجَاهُ . قلت : وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِغَيْر إِسْنَاد ، فَقَالَ : وَيذكر عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : (يزره) وَلَو بشوكة ثمَّ قَالَ : فِي إِسْنَاده نظر . وأسنده فِي تَارِيخه الْكَبِير من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي أويس ، عَن أَبِيه ، عَن مُوسَى بن إِبْرَاهِيم ، عَن أَبِيه ، عَن سَلمَة (بن الْأَكْوَع) . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَالْأول أصح - يَعْنِي : رِوَايَة الْجَمَاعَة لَهُ - عَن مُوسَى بن إِبْرَاهِيم ، عَن سَلمَة . قلت : وَمَا ذكره الْحَاكِم (فِي) مُوسَى أَنه [ ابْن ] إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ رِوَايَة الشَّافِعِي السالفة تخَالفه ؛ (إِذْ) فِيهَا أَنه مُوسَى بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أبي ربيعَة وَكَذَا قَالَه عبد الْحق فِي أَحْكَامه فَإِنَّهُ لما رَوَى الحَدِيث من طَرِيق أبي دَاوُد وَفِيه مُوسَى قَالَ : إِنَّه ابْن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي ، ثمَّ أتبعه بقول البُخَارِيّ السالف : فِي إِسْنَاده نظر . لَكِن تعقبه ابْن الْقطَّان وَقَالَ : هَذَا خطأ ؛ فَإِنَّهُ مُوسَى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِث التَّيْمِيّ الْمَذْكُور فِي حَدِيث الدَّارَقُطْنِيّ : صل فِي الْقوس الَّذِي قَالَ فِيهِ عبد الْحق : إِنَّه مُنكر الحَدِيث ، قَالَ : وَبَيَان غلطه : أَن الحَدِيث ذكره الطَّحَاوِيّ من حَدِيث الدَّرَاورْدِي ، عَن مُوسَى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ، عَن أَبِيه ، عَن سَلمَة الْمَذْكُور فِي الحَدِيث ؛ فَهَذَا الدَّرَاورْدِي قد بَين أَن الَّذِي حَدثهُ بِهِ هُوَ مُوسَى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم ، وَزَاد إِنَّمَا رَوَاهُ عَن أَبِيه ، عَن سَلمَة ، فَحَدِيث أبي دَاوُد (عَلَى هَذَا) مُنْقَطع . فَإِن قلت : وَلَعَلَّ الدَّرَاورْدِي عِنْده فِيهِ عَن الرجلَيْن ، عَن المَخْزُومِي ، عَن سَلمَة ، وَعَن التَّيْمِيّ ، عَن أَبِيه ، عَن سَلمَة . قُلْنَا : هَذَا يحْتَمل وَلَكِن لَا (يُصَار) إِلَيْهِ لمُجَرّد الِاحْتِمَال ، وَلَا يجْزم إِلَّا بِأَن الَّذِي حَدثهُ بِهِ التَّيْمِيّ ، وَإنَّهُ بَينه وَبَين سَلمَة فِيهِ وَاحِد وَهُوَ أَبوهُ ، وَقد ذكر البرقاني مُوسَى بن إِبْرَاهِيم هَذَا فَذكر عَن أبي دَاوُد أَنه قَالَ : هُوَ مُوسَى بن (مُحَمَّد) بن إِبْرَاهِيم كَمَا قُلْنَا وَذكر عَن أَحْمد أَنه كره الرِّوَايَة عَنهُ ، وَهَذَا كُله هُوَ النّظر الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيّ . قلت : وَكَذَا جزم بِأَنَّهُ مُوسَى هَذَا الْمُنْذِرِيّ ؛ فَإِنَّهُ لما أخرجه فِي كَلَامه عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب من طَرِيق أبي دَاوُد قَالَ : هَذَا حَدِيث حسن رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الدَّرَاورْدِي ، وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عطاف بن خَالِد كِلَاهُمَا عَن مُوسَى بِهِ . ثمَّ أتبعه بِأَن قَالَ : ومُوسَى هَذَا ضَعِيف . قلت : فَكيف يكون حسنا عَلَى مَا صدرت بِهِ أَولا ؟ فَلَو سلم أَنه المَخْزُومِي فَإِنَّهُ ثِقَة (كَذَا) ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته فِي التَّابِعين ، وَقَالَ يَحْيَى بن معِين : لَيْسَ بِهِ بَأْس حَكَاهُ عَنهُ صَاحب الإِمَام . فَائِدَة : قد أسلفنا أَنه جَاءَ فِي رِوَايَة إِنَّا نَكُون فِي (الصَّيْد) وعزى ابْن الْأَثِير فِي شَرحه للمسند إِلَيْهِ أَيْضا فِي (الصَّيْد) . قَالَ : وَجَاء فِي حَوَاشِي بعض نسخ أبي دَاوُد بِخَط الْمَقْدِسِي : إِنِّي رجل أصيد - بِسُكُون الصَّاد وَفتح الْيَاء - وَهُوَ الَّذِي فِي رقبته عِلّة تمنع من الِالْتِفَات . قَالَ : وَلَيْسَ بِمَعْرُوف فِي كتاب أبي دَاوُد إِلَّا بِكَسْر الصَّاد من الصَّيْد ، وَجمع بَين الرِّوَايَات فَقَالَ : إِن صحت رِوَايَة النَّسَائِيّ فِي الصَّيف وَلم تكن تحريفًا من الكتبة والرواة ، فَيمكن أَن يخرج لَهَا وَجه وَهُوَ أَن الصَّيف مَظنَّة الْحر وَالْكرب ، وَلَا سِيمَا فِي الْحجاز ، وَلَا يُمكنهُ أَن يكثر من اللبَاس فَيقْتَصر عَلَى الْقَمِيص وَحده ، وَيتْرك الْإِزَار والسراويل هربًا من الْحر ، (فاستفتاه عَن صِحَة الصَّلَاة فِي الْقَمِيص الْوَاحِد حَيْثُ لم يُمكنهُ أَن يلبس مَعَه غَيره من شدَّة الْحر) قَالَ : (وَمَعْنى) رِوَايَة فِي الصَّفّ أَنه يكون يُصَلِّي فِي جمَاعَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قَمِيص وَاحِد فَرُبمَا بَدَت عورتُه من (جنبه لمن) يجاوره من (الْجَمَاعَة) فِي الصَّفّ ، فاستفتى عَن الصَّلَاة فِيهِ . وَأما رِوَايَة ذكر الصَّيْد ، فتشبه أَن يكون خصص ذكر الْقَمِيص بِحَالَة الصَّيْد لأمرين : أَحدهمَا : أَن الصَّائِد (قد) يحْتَاج أَن يكون (حِينَئِذٍ) خَفِيفا لَيْسَ عَلَيْهِ من الثِّيَاب مَا يشْغلهُ ، و(يثقله) ليسرع فِي عدوه خلف الصَّيْد ؛ وَلِأَن الْإِزَار والسراويل خَاصَّة تمنعان من التَّمَكُّن والإسراع فِي الْعَدو لالتفافهما عَلَى الْفَخْذ والساق فَيقْتَصر الصَّائِد عَلَى قَمِيص وَاحِد لذَلِك . الثَّانِي : أَنه يشبه أَن يكون أَرَادَ بِهِ السُّؤَال عَن الصَّلَاة فِي الْقَمِيص الَّذِي يكون عَلَيْهِ حَالَة الصَّيْد ، وَمَا يَنَالهُ من دم الصَّيْد ، ويترتش عَلَيْهِ مِنْهُ عِنْد ذبحه أَو تخليصه من الْكَلْب وَنَحْو ذَلِك فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام : نعم كَأَنَّهُ عَفا عَمَّا يكون قد نَالَ ثَوْبه من ذَلِك . ثمَّ إِنَّه لما أفتاه نبَّهه عَلَى الأهم الَّذِي هُوَ أعنى بِهِ من أَمر صلَاته الْوَاجِب عَلَيْهِ الْمَشْرُوط فِي صِحَّتهَا ستر الْعَوْرَة فَقَالَ : وليزرره عَلَيْهِ وَلَو بشوكة ثمَّ استبعد هَذَا الْوَجْه ؛ لِأَن دم الصَّيْد وَمَا يجرى مجْرَاه غير مَعْفُو عَنهُ فِي الصَّلَاة ، وَهُوَ كَمَا استبعد .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ919 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا جَدِّي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَلَم……المستدرك على الصحيحين · رقم 919
٣ مَدخلالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين إِنِّي رجل أصيد أفأصلِّي فِي الْقَمِيص الْوَاحِد · ص 166 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 580 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافموسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن سلمة T43 · ص 42 موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن سلمة 4533 - [ د س ] حديث : قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد ...... الحديث . د في الصلاة (81: 1) عن القعنبي، عن الدراوردي - س فيه (الصلاة 182) عن قتيبة، عن عطاف بن خالد - كلاهما عنه به.