بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ( الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ قُلْت : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الْحَيْضِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَلَفْظُهُمَا : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى . ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَوَّلِ الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَأَظُنُّهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ انْتَهَى . وَإِلَيْهِ أَشَارَ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ ، فَقَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : حَدِيثُ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ يَرْوِيهِ قَتَادَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ ، فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا ، مُسْنَدًا مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ بُشيرٍ ، فَرَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ مُرْسَلًا ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ حَدَّثَتْهُمَا بِذَلِكَ ، وَرَفَعَا الْحَدِيثَ ، وَقَوْلُ أَيُّوبَ ، وَهِشَامٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وَالصَّغِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ الْقَلْزَمِيُّ - بِمَدِينَةِ قَلْزَمَ - ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ البيرُوتِيُّ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا ، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ انْتَهَى . وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ إلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ · ص 295 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ · ص 505 441 - 12 - حَدِيثُ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ ) أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ غَيْرُ النَّسَائِيّ . وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ ، وَقَالَ : إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ ، وَأَعَلَّهُ الْحَاكِمُ بِالْإِرْسَالِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا ، وَلَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغْتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ ) .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّابِع عشر لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار · ص 155 الحَدِيث السَّابِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ : حَدِيث حسن ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ، وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ رَوَوْهُ كلهم من حَدِيث عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها - قَالَ الْحَاكِم : وأظن أَنَّهُمَا لم يخرجَاهُ لخلاف فِيهِ عَلَى قَتَادَة ، ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ عَن الْحسن أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : لَا تقبل صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار . وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه أَيْضا بِلَفْظ : لَا يقبل الله صَلَاة امْرَأَة قد حَاضَت إِلَّا بخمار . وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَيْضا عَن ابْن خُزَيْمَة بِهِ سَوَاء ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن قَتَادَة ، عَن ابْن سِيرِين ، عَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ، وَعَن قَتَادَة مَوْقُوفا . وَرَوَاهُ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ وَهِشَام بن حسان ، عَن ابْن سِيرِين مُرْسلا ، عَن عَائِشَة أَنَّهَا نزلت عَلَى صَفِيَّة حدثتها بذلك ووقفا الحَدِيث ، وقولهما أشبه بِالصَّوَابِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه (بعد أَن) رَوَى هَذَا الحَدِيث : قَالَ ابْن أبي عَاصِم : أَرَادَ بِالْحيضِ : الْبلُوغ . قلت : لا بد من ذَلِك فَإِنَّهُ ؛ لم يرد بِهِ الْمَرْأَة (الَّتِي) هِيَ فِي أَيَّام حَيْضَتهَا ؛ فَإِن الْحَائِض لَا تصح صلَاتهَا بِوَجْه من الْوُجُوه ، (وَمِمَّا) يُوضح ذَلِك مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه من حَدِيث الْأَوْزَاعِيّ ، عَن يَحْيَى بن أبي كثير ، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة ، عَن أَبِيه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا يقبل الله من امْرَأَة صَلَاة حَتَّى تواري زينتها ، وَلَا من جَارِيَة بلغت الْمَحِيض حَتَّى (تختمر) . قَالَ الطَّبَرَانِيّ لم يروه عَن الْأَوْزَاعِيّ إِلَّا عَمْرو بن هَاشم الْبَيْرُوتِي ، تفرد بِهِ (إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيل) بن عبد الْأَعْلَى (الْأَيْلِي) . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ : رُوِيَ لَا يقبل الله صَلَاة امْرَأَة تحيض إِلَّا بخمار . فوضح أَن المُرَاد بالحائض من بلغت ، سميت حَائِضًا لبلوغها سنّ (الْحيض) ، وَمن عبر بِأَن المُرَاد (بالحائض) الَّتِي بلغت سنّ الْحيض فَفِيهِ تساهل ؛ لِأَنَّهَا قد تبلغ سنّ الْحيض وَلَا تبلغ الْبلُوغ الشَّرْعِيّ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ (وَفِي) هَذَا الحَدِيث كالدلالة عَلَى توجه الْفَرْض عَلَيْهَا إِذا بلغت بِالْحيضِ . ثمَّ التَّقْيِيد بالحائض جَرَى مجْرى الْغَالِب ، وَهِي أَن الَّتِي دون الْبلُوغ لَا تصلي وَإِلَّا فَلَا تقبل صَلَاة المميزة إِلَّا بخمار ، ثمَّ لَا يخْفَى تَخْصِيص الحَدِيث بِالْحرَّةِ ؛ فَإِن الْأمة تصح صلَاتهَا مكشوفة الرَّأْس .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةصَفِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ · ص 701 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافصفية بنت الحارث البصرية عن عائشة · ص 393 صفية بنت الحارث البصرية، عن عائشة - وهي أم طلحة الطلحات 17846 - [ د ت ق ] حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . د في الصلاة (86: 1) عن ابن مثنى، عن حجاج بن منهال - ت فيه (الصلاة 161) عن هناد، عن قبيصة - ق في الطهارة (132: 2) عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد الطيالسي - وعارم أبي النعمان - أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث به، وقال ت: حسن. رواه أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات ...... فذكره، وقد مضى - (ح 17588) .