أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، تَرَحَّمْ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ ، فَقَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعِينَ . انْتَهَى . وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ عَنْعَنَ ، لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، فَصَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ، إذَا ذَكَرَ سَمَاعَهُ ، وَكَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً اسْتَقَامَ الْإِسْنَادُ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَمَرْدُودٌ ; لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ إلَّا مُتَابَعَةً . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، فَصَاعِدًا ، جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا مَرِيضٍ ، ولا عبد ، وَلَا أَعْمَى ، لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثًا . وَفِيهِ أَحَادِيثُ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَطَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ، وَالْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَقَدْ احْتَجَّا بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا مُوسَى ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ . انْتَهَى . وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَدْ رَوَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ أَبا مُوسَى ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَلْيُنْظَرْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْسَالٌ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ، وَطَارِقٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَمِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَلِحَدِيثِهِ شَوَاهِد . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم وأحاديث عدم وجوب الجمعة على المسافر وغيره · ص 198 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم وأحاديث عدم وجوب الجمعة على المسافر وغيره · ص 198 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، تَرَحَّمْ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : فَقُلْت لَهُ ، فَقَالَ : لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ ، قُلْت : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعِينَ . انْتَهَى . وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ عَنْعَنَ ، لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، فَصَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ، إذَا ذَكَرَ سَمَاعَهُ ، وَكَانَ الرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةً اسْتَقَامَ الْإِسْنَادُ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ : إنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَمَرْدُودٌ ; لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ إلَّا مُتَابَعَةً . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إمَامًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، فَصَاعِدًا ، جُمُعَةٌ وَأَضْحَى وَفِطْرٌ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القرشي ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ ، وَلَا مَرِيضٍ ، ولا عبد ، وَلَا أَعْمَى ، لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثًا . وَفِيهِ أَحَادِيثُ : مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوْ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَطَارِقٌ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ : وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْسَلَ صَحَابِيٍّ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ، وَالْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ بِهِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَقَدْ احْتَجَّا بِهُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا مُوسَى ، وَطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ يُعَدُّ فِي الصَّحَابَةِ . انْتَهَى . وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَدْ رَوَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ أَبا مُوسَى ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد ، وَلْيُنْظَرْ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : هَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْسَالٌ ، فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ، وَطَارِقٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ ، وَمِمَّنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَلِحَدِيثِهِ شَوَاهِد . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مُسَافِرٍ . انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ : إلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ . انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إلَّا عَلَى مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ . انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 130 651 - ( 31 ) - حَدِيثُ : ( الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً ، عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ ). أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَارِقٍ هَذَا ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَمَوْلَى لِآلِ الزُّبَيْرِ ، رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ ، وَخَرَّجَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الْعُقَيْلِيِّ فِي تَرْجَمَةِ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءُ عَلَى الْوَلَاءِ ، قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَلَفْظُهُ : ( لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ ). وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ( خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : الْمَرْأَةُ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ).
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةطَارِقُ بْنُ شِهَابٍ · ص 35 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافومن مسند طارق بن شهاب البجلي الأحمصي T207 · ص 206 ومن مسند طارق بن شهاب بن عبد شمس أبي عبد الله البجلي الأحمصي عن النبي صلى الله عليه وسلم 4981 - [ د ] حديث : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ...... الحديث . د في الصلاة (216) عن عباس بن عبد العظيم العنبري، عن إسحاق بن منصور، عن هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عنه به. وقال: طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا.