1066من يجب عليه الجمعةحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَرِيضٌ معلقمرفوع· رواه أبو موسى الأشعريله شواهدفيه غريب
وَاجِبٌ(المادة: واجب)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( وَجَبَ ) ( س ) فِيهِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ . وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا ، إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَدَ أَوْجَبَ " يُقَالُ : أَوْجَبَ الرَّجُلُ ، إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ . (هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ ، أَيْ رَكِبَ خَطِيئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، ، أَيْ عَمِلَ عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ . * وَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، أَيْ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ ، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُملسان العرب[ وجب ] وجب : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ لَزِمَ . وَأَوْجَبَهُ هُوَ ، وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَوْجَبَهُ أَيِ اسْتَحَقَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ - وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ . وَالنَّجِيبُ : مِنْ خِيَارِ الْإِبِلِ . وَوَجَبَ الْبَيْعُ يَجِبُ جِبَةً ، وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ فَوَجَبَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ الْبَيْعُ جِبَةً وَوُجُوبًا ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْبَيْعَ وَأَوْجَبَهُ هُوَ إِيجَابًا - كُلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَأَوْجَبَهُ الْبَيْعَ مُوَاجَبَةً وَوِجَابًا - عَنْهُ أَيْضًا . أَبُو عَمْرٍو : الْوَجِيبَةُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَقِيلَ : عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا فَرَغَ قِيلَ : اسْتَوْفَى وَجِيبَتَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : فَإِذَا فَرَغْتَ قِيلَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <متن نوع="
الصَّحَابَةِ(المادة: الصحابة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَابُ الصَّادِ مَعَ الْحَاءِ ) ( صَحِبَ ) ( هـ ) فِيهِ : اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا بِصُحْبَةٍ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ . أَيِ : احْفَظْنَا بِحِفْظِكَ فِي سَفَرِنَا ، وَارْجِعْنَا بِأَمَانِكَ وَعَهْدِكَ إِلَى بَلَدِنَا . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ : " خَرَجْتُ أَبْتَغِي الصَّحَابَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " . الصَّحَابَةُ - بِالْفَتْحِ - : جَمْعُ صَاحِبٍ ، وَلَمْ يُجْمَعْ فَاعِلٌ عَلَى فَعَالَةٍ إِلَّا هَذَا . * وَفِيهِ : " فَأَصْحَبَتِ النَّاقَةُ " . أَيِ : انْقَادَتْ وَاسْتَرْسَلَتْ وَتَبِعَتْ صَاحِبَهَا .لسان العرب[ صحب ] صحب : صَحِبَهُ يَصْحَبُهُ صُحْبَةً بِالضَّمِّ وَصَحَابَةً بِالْفَتْحِ ، وَصَاحَبَهُ : عَاشَرَهُ . وَالصَّحْبُ : جَمْعُ الصَّاحِبِ مِثْلِ رَاكِبٍ وَرَكْبٍ . وَالْأَصْحَابُ : جَمَاعَةُ الصَّحْبِ مِثْلَ فَرْخٍ وَأَفْرَاخٍ . وَالصَّاحِبُ : الْمُعَاشِرُ ؛ لَا يَتَعَدَّى تَعَدِّي الْفِعْلِ ، أَعْنِي أَنَّكَ لَا تَقُولُ : زَيْدٌ صَاحِبٌ عَمْرًا ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا اسْتَعْمَلُوهُ اسْتِعْمَالَ الْأَسْمَاءِ ، نَحْوَ : غُلَامِ زَيْدٍ ، وَلَوِ اسْتَعْمَلُوهُ اسْتِعْمَالَ الصِّفَةِ لَقَالُوا : زَيْدٌ صَاحِبٌ عَمْرًا أَوْ زَيْدٌ صَاحِبُ عَمْرٍو ، عَلَى إِرَادَةِ التَّنْوِينِ ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا ، وَزَيْدٌ ضَارِبُ عَمْرٍو ؛ تُرِيدُ بِغَيْرِ التَّنْوِينِ مَا تُرِيدُ بِالتَّنْوِينِ ، وَالْجَمْعُ أَصْحَابٌ ، وَأَصَاحِيبُ ، وَصُحْبَانُ ، مِثْلُ شَابٍّ وَشُبَّانٍّ ، وَصِحَابٌ مِثْلُ جَائِعٌ وَجِيَاعٌ ، وَصَحْبٌ وَصَحَابَةٌ وَصِحَابَةٌ ، حَكَاهَا جَمِيعًا الْأَخْفَشُ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى الْكَسْرِ دُونَ الْهَاءِ ، وَعَلَى الْفَتْحِ مَعَهَا ، وَالْكَسْرُ مَعَهَا عَنِ الْفَرَّاءِ خَاصَّةً . وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ مَعَ الْكَسْرِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، عَلَى أَنْ تُزَادَ الْهَاءُ لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ . وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ : خَرَجْتُ أَبْتَغِي الصَّحَابَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ بِالْفَتْحِ ؛ جَمْعُ صَاحِبٍ وَلَمْ يُجْمَعْ فَاعِلٌ عَلَى فَعَالَةٍ إِلَّا هَذَا ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : فَكَانَ تَدَانِينَا وَعَقْدُ عِذَارِهِ وَقَالَ صِحَابِي : قَدْ شَأَوْنَكَ فَاطْلُبِ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : أَغْنَى عَنْ خَبَرِ كَانَ الْوَاوُ الَّتِي فِي مَعْنَى مَعَ ، كَأَنَّهُ قَالَ : فَكَانَ تَدَانِينَا مَعَ عَقْدِ عِذَارِهِ كَمَا قَالُوا : كُلُّ رَجُلٍ وَضَ
المعجم الأوسط#204خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ : الْمَرْأَةُ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ
مصنف عبد الرزاق#5235لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى#5716مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ
سنن البيهقي الكبرى#5659الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً