1577باب من تجب عليه الجمعةحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعٍ : عَبْدٍ مَمْلُوكٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَرِيضٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ معلقمرفوع· رواه طارق بن شهاب الأحمسيله شواهد
المعجم الأوسط#204خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ : الْمَرْأَةُ ، وَالْمُسَافِرُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ
مصنف عبد الرزاق#5235لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ