817 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ ، قَالَ لَهُ ذَلِكَ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ . قَوْلُهُ : إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ). تَقَدَّمَ . حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ ). تَقَدَّمَ أَيْضًا . حَدِيثٌ : ( مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً ). تَقَدَّمَ . حَدِيثُ : ( لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ). تَقَدَّمَ بِلَفْظِ : ( فِي الصَّدَقَةِ )وَهُوَ الْمُرَادُ . قَوْلُهُ : ( لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَنيسٌ ). تَقَدَّمَ أَيْضًا . 818 - ( 7 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ : اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ ، وَالرِّبِّيَّ ، وَالْمَاخِضَ ، وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذْ الْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ ، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ ، فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ ، وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ ، وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ ، وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ( بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ). . . الْحَدِيثَ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ . وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسْمَ الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ . 819 - ( 8 ) - حَدِيثُ : النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا : ( ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ ، وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ . . . )الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَجَوَّدَ إسْنَادَهُ ، وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ1456 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ……المستدرك على الصحيحين · رقم 1456
٣ مَدخلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ · ص 302 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُمَارَةُ بْنُ عَمْرٍو · ص 253 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري عن أبي · ص 36 عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري، عن أبي 69 - [ د ] حديث : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل ...... الحديث بطوله. د في الزكاة (5: 17) عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عنه به1