الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ . فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَعْبَدًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَحُجَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا ، وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ ، قَالَ : ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ ، وَلَفْظُهُ ، قَالَ : لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا : لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ تَحُجَّ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ التَّمِيمِيِّ مَوْلَى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مُخْتَصَرٌ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ انْتَهَى . وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا : فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَخْرَجَا عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ثَلَاثًا ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ : فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، وَأَخْرَجَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ ، وَفِي لَفْظٍ يَوْمٍ ، وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُد : بَرِيدًا ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ ، مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي ، وَالْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي مُعْجَمِهِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، قَالَ : وَهَمُوا ، وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي التَّوْقِيتِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهِ شَيْئًا ، وَاسْمُ السَّفَرِ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ : لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ تَبَايُنٌ وَلَا اخْتِلَافٌ ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهَا فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ ، بِحَسْبِ الْأَسْئِلَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ تَمْثِيلًا لِأَقَلِّ الْأَعْدَادِ ، وَالْيَوْمُ الْوَاحِدُ أَوَّلُ الْعَدَدِ وَأَقَلُّهُ ، وَالِاثْنَانِ أَوَّلُ الْكَثِيرِ وَأَقَلُّهُ ، وَالثَّلَاثُ أَوَّلُ الْجَمْعِ ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا فِي قِلَّةِ الزَّمَنِ لَا يَحِلُّ لَهَا فِيهِ السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ بِمَا زَادَ ؟ وَقَدْ وَرَدَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ الْخُدْرِيِّ ، انْتَهَى . وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ زَوْجٍ . أَوْ ذِي مَحْرَمٍ فِي الْكَرَاهِيَةِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في عدم سفر المرأة من غير محرم · ص 10 العلل الواردة في الأحاديث النبويةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه · ص 333 ومن حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة س2042 - وسُئِل عَن حَديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم . فقال : يرويه ابن عجلان ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس ، واختُلِفَ عنهم ، فرواه أبو عاصم النبيل ، وابن عُيَينة ، ويحيى القطان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وخالفهم خالد بن الحارث ؛ فرواه عن ابن عجلان موقوفا ، وقال ابن عُيَينة من بينهم في حديثه : لا تسافر المرأة فوق ثلاث ، والباقون لم يقرروا وأطلقوا السفر وأما ابن أبي ذئب فرواه عنه يحيى القطان ، وموسى بن داود ، ووكيع بن الجراح ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . وخالفهم ابن أبي إياس ، فرواه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة . وكذلك قال علي بن حرب ، عن وكيع عن ابن أبي ذئب . وأما مالك فرواه أصحاب الموطأ عنه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة منهم القعنبي ، وابن وهب وأبو مصعب ، والشافعي ومعن ، وابن المبارك . وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وبشر بن عمر الزهراني وإسحاق الفزاري ، رووه عن مالك عن سعيد المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة . وكذلك روي عن أبي جعفر الثقفي عن مالك إلا أنه قال فيه : أحسب عن أبيه ، وقيل عنه : أحسبه عن أبي صالح عن أبي هريرة ، ولا يصح هذا القول . ورواه الليث بن سَعد ، عَن سعيد المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة ، واختُلِفَ عن كثير بن زيد ؛ فرواه أبو علي الحنفي عن كثير عن المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة . وخالفه أبو أحمد الزبيري فرواه عن كثير عن سعيد عن أبي هريرة . ورواه يونس بن عُبَيد ، واختُلِفَ عنه ، فرواه ابن عُلَيَّة وأبو همام محمد بن الزبرقان الأهوازي عن يونس عن رجل من أهل المدينة لم يسمياه ، عن المقبري عن أبي هريرة . وسماه عنبسة بن عبد الواحد عن يونس فقال : عن محمد رجل من أهل المدينة وقيل عنه : محمد بن زياد لا يصح . ورواه أبو مروان الغساني عن يونس فقال : عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد المقبري عن أبيه ، عَن أبي هريرة ، ووهم في هذا القول ، والصحيح قول ابن عُلَيَّة عن يونس . ورواه سهيل بن أبي صالح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، قال فيه : لا تسافر المرأة بريدا . ورواه سهيل بإسناد آخر أيضا عن أبيه ، عَن أبي هريرة : لا تسافر امرأة بريدا فقد وهم على سهيل ، لأن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي هريرة : لا تسافر امرأة ثلاثا . كذلك رواه الأَعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا ، واختُلِفَ عن الأَعمش في الإسناد ، فقال عثام بن علي ومالك بن سعير عن الأَعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة . وخالفهما أبو معاوية فقال : عن الأَعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وقال أبو يحيى الحماني عن الأَعمش بالشك . حدثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر ، وعَبد الملك بن أحمد الزيات قالوا : ثنا حفص بن عَمْرو الربالي، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا ابن عجلان، ثنا سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا قال : لا أدري مسيرة كم ، قال : إلا ومعها ذو محرم . حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، حدثني جدي، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان عن سعيد ، عن أبي هريرة عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : لا تسافر المرأة قال : لا أدري قال : يوما إلا ومعها ذو محرم . أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال، ثنا بشر بن مطر ، ثنا محمد بن يزيد عن بكر بن خنيس ، عن سهيل عن أبيه ، عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة يوم إلا مع ذي محرم .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةكَيْسَانُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ · ص 464 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةكَيْسَانُ أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ · ص 474