1674تغطية الوجه للمحرمةحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادَ الْعَدْلُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ : " كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ منقطعموقوف· رواه أسماء بنت أبي بكر