الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ : قَالَ : وَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَيَبْدَأُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت : تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَلَفْظُهُ : فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إذَا زَاعَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، إلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ واقفا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ الْحَدِيثَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَالصُّبْحَ بِمِنًى ، ثُمَّ يَغْدُوَ إلَى عَرَفَةَ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّيَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعٍ ، حَتَّى إذَا أَسْفَرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ انْتَهَى . وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . حَدِيثٌ لِمَالِكٍ فِي قَوْلِهِ : يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ انْتَهَى . قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ الْأَئِمَّةُ وَالْمُسْلِمُونَ ، وَأَعَلَّهُ هُوَ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ بَعْدَهُ بِابْنِ إِسْحَاقَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث في الجمع بين الظهر والعصر بعرفات والخطبة بعد الصلاة · ص 59 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الخصوم في هذا الباب · ص 81 أَحَادِيثُ الْخُصُومِ : أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ مُخْتَصَرٌ . وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي الْحَدِيثِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ ، وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ فِي الْإِمَامِ لِمَالِكٍ أَيْضًا فِي تَحْرِيمِ الطِّيبِ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حَرُمَ ، إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، فَإِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ ، ثُمَّ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَيْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْهَا ، قَالَتْ : طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ انْتَهَى .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد السّبْعين إِذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء · ص 261 الحَدِيث الْحَادِي بعد السّبْعين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث حجاج عَن أبي بكر [ بن ] مُحَمَّد ، عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : إِذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطّيب وَالثيَاب وكل شَيْء إِلَّا النِّسَاء . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه فَقَالَ : (ثَنَا) مُسَدّد ، نَا (عبد الْوَاحِد) بن زِيَاد ، نَا الْحجَّاج ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن ، عَن عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : إِذا رَمَى أحدكُم جَمْرَة الْعقبَة فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم ، عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : إِذا رَمَى (و) حلق وَذبح فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ، وَرَوَاهُ أَيْضا من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم ، عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : إِذا رميتم (وحلقتم وذبحتم) [ فقد ] حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء وَعَن الْحجَّاج ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن عُرْوَة ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مثله . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة ، عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن (عَمْرو بن) حزم ، عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : إِذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطّيب وَالثيَاب وكل شَيْء إِلَّا النِّسَاء قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن أبي (بكر) - يَعْنِي : ابْن حزم - عَن يزِيد بن هَارُون ؛ وَزَاد فِيهِ : وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء الطّيب وَالثيَاب إِلَّا النِّسَاء . هَذِه أَلْفَاظ رِوَايَة هَذَا الحَدِيث ، ومدارها عَلَى الْحجَّاج ، وَهُوَ ابْن أَرْطَاة كَمَا جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي الدَّارَقُطْنِيّ و الْبَيْهَقِيّ كَمَا مَرَّ ، وَهُوَ مِمَّن اخْتلف فِيهِ ، ثمَّ فِيهِ عِلّة أُخْرَى و (هِيَ) الِانْقِطَاع ؛ فَإِن الْحجَّاج لم يَرَ الزُّهْرِيّ وَلَا سمع مِنْهُ كَمَا نَص عَلَيْهِ غير وَاحِد من الْحفاظ ، وَقد ضعف أَبُو دَاوُد فِي سنَنه هَذَا الحَدِيث من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ ؛ فَقَالَ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَالْحجاج لم يَرَ الزُّهْرِيّ وَلم يسمع مِنْهُ . وَقَالَ المنذريُّ فِي مُخْتَصر السّنَن : ذكر عباد بن الْعَوام وَيَحْيَى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة الرازيان أَن الْحجَّاج لم يسمع من الزُّهْرِيّ شَيْئا ، وَذكر عَن الْحجَّاج نَفسه أَنه لم يسمع مِنْهُ شَيْئا . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : هَذَا الحَدِيث من تخليطات الْحجَّاج بن أَرْطَاة . قَالَ : وَإِنَّمَا الحَدِيث عَن عمْرَة ، عَن عَائِشَة ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، كَمَا رَوَاهُ سَائِر النَّاس عَن عَائِشَة ، ثمَّ سَاق بِإِسْنَادِهِ عَن الضَّحَّاك ، عَن أبي الرِّجَال ، عَن أمه ، عَن عَائِشَة قَالَت : طيبت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (لحرمه) حِين أحرم ، ولحله قبل أَن يفِيض بأطيب مَا وجدت . رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه ، وَأم [ أبي ] الرِّجَال هِيَ عمْرَة قَالَ - أَعنِي : الْبَيْهَقِيّ - : وَقد رويتُ (تِلْكَ اللَّفْظَة) فِي حَدِيث أُمِّ سَلمَة مَعَ حكم (آخر) ، لَا أعلم أحدا من الْفُقَهَاء قَالَ بذلك . ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى أُمِّ سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : كَانَت (اللَّيْلَة) الَّتِي يَدُور فِيهَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مسَاء لَيْلَة النَّحْر ، فَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عِنْدِي ؛ فَدخل عليَّ وهبُ ابن زَمعَة وَرجل من (آل) أبي أُميَّة (متقمصين) ، فَقَالَ لَهما رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : أفضتما ؟ (قَالَا) : لَا . قَالَ : فانزعا قميصكما . (فنزعاهما) ، قَالَ وهب : ولِمَ يَا رَسُول الله ؟ فَقَالَ : هَذَا يَوْم أرخص لكم فِيهِ إِذا رميتم الْجَمْرَة ، ونحرتم هَديا إِن كَانَ لكم فقد حللتم من كل شيءٍ حُرِمْتُم مِنْهُ إِلَّا النِّسَاء حَتَّى تطوفوا بِالْبَيْتِ ، فَإِذا أمسيتم وَلم تفيضوا صرتم حرما كَمَا كُنْتُم أوَّل مرةٍ ، حَتَّى تفيضوا بِالْبَيْتِ . وَفِي رِوَايَة لَهُ : إِن هَذَا يَوْم (رخَّص) لكم إِذا رميتم الْجَمْرَة أَن تَحِلُّوا من كل مَا حرمتم مِنْهُ إِلَّا النِّسَاء ، فَإِذا أمسيتم قبل أَن تطوفوا بِهَذَا الْبَيْت (صرتم) حُرُمًا كهيئتكم قبل أَن ترموا الْجَمْرَة حَتَّى تطوفوا . وَهَذَا الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه، ثمَّ الحاكمُ فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْحَج بِاللَّفْظِ الأول ، وَفِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق ، (و) لَكِن صرَّح (بِالتَّحْدِيثِ) فَقَالَ : ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة بن عبد الله بن زَمعَة . وَفِي صَحِيح الْحَاكِم وَقَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ عَن عبد الله بن الزبير (أَنه) قَالَ : ( مِنْ سُنَّة الْحَج أَن يُصَلِّي الإِمَام الظهرَ والعصرَ ، والمغربَ والعشاءَ الآخرةَ ، والصبحَ بمنى ، ثمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَة فيقيل حَيْثُ قضي لَهُ ، حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس خطب الناسَ ، ثمَّ صلَّى الظّهْر وَالْعصر (جَمِيعًا) ، ثمَّ وقف بِعَرَفَات حَتَّى تغيب الشَّمْس ، ثمَّ يفِيض فيصلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ أَو حَيْثُ قَضَى الله ، ثمَّ يقف بِجمع حَتَّى (أَسْفر دفع) قبل طُلُوع الشَّمْس ، فَإِذا رَمَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى حلَّ لَهُ كلُّ شَيْء حرم عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاء وَالطّيب ، حَتَّى يزور الْبَيْت . وَفِي مُسْند أَحْمد و سنَن النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : إِذا رميتم الْجَمْرَة فقد حلّ لكم كلُّ شيءٍ إِلَّا النِّسَاء ، فَقَالَ (لَهُ) (رجل) : يَا ابْن عَبَّاس ، وَالطّيب ؟ فَقَالَ : أما أَنا فقد رأيتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يضمح رَأسه بالطيب ، (فَلَا أَدْرِي) أطيب ذَلِك أم لَا . إِسْنَاده حسن كَمَا قَالَه الْمُنْذِرِيّ وَغَيره ، إِلَّا أَن يَحْيَى بْنَ معِين وَغَيره قَالُوا : يُقَال : إِن الْحسن العرني لم يسمع من ابْن عَبَّاس نعم فِي مُسْند أَحْمد عَنهُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْد ابْن عَبَّاس : يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ؟ قَالَ : بئس مَا (عدلتم) بامرأةٍ مسلمة كَلْبا وَحِمَارًا . (و) ذكر الحَدِيث بِطُولِهِ ، وَظَاهر هَذَا سَمَاعه مِنْهُ . ثمَّ اعْلَم بعد ذَلِك كُله أَن الرافعيَّ اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَن الْحلق نسك ، قَالَ : فعلق الْحل بِالْحلقِ كَمَا علقه بِالرَّمْي . وَقد علمتَ ضعف الحَدِيث ، فَإِن فِي بعض الرِّوَايَات علقه بِالذبْحِ ، وَلَا قَائِل بِأَن التَّحَلُّل يقف عَلَيْهِ ، وَلَو اسْتدلَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الآتي الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ من طَرِيق عبد الله بن عَمرو : أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : حلقتُ قبل أَن أرمي ؟ فَقَالَ : ارْمِ وَلَا حرج . وَجه الدّلَالَة مِنْهُ أَنه لَو لم يكن نُسكًا لما جَازَ تَقْدِيمه عَلَى الرَّمْي ، وَفِي صَحِيح أبي حَاتِم بن حبَان (فِي) حَدِيث طَوِيل : أَن للحالق بِكُل شَعْرَة سَقَطت من رَأسه نورا يَوْم الْقِيَامَة وَوَقع لِابْنِ الرّفْعَة فِي هَذَا الحَدِيث شَيْء غَرِيب ، فَإِنَّهُ لما ذكر قولَ صَاحب التَّنْبِيه : فَإِن قُلْنَا إِن الْحلق نسك ، حصل لَهُ التَّحَلُّل الأول بِاثْنَيْنِ من ثَلَاثَة وَهِي : الرَّمْي وَالْحلق وَالطّواف . ثمَّ اسْتدلَّ بِلَفْظ أبي دَاوُد السالف ، ثمَّ قَالَ : وَفِي كتب الْفُقَهَاء : (إِذا) رميتم وحلقتم . الحَدِيث ، وَهُوَ غَرِيب ؛ (فَإِنَّهُ عزاهُ) إِلَى كتب الْفُقَهَاء ، ونفيه عَن كتب الحَدِيث هُوَ مَا أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده وغيرُه كَمَا عَرفته ، فتنبَّهْ (لذَلِك) ؛ فَإِنَّهُ من الْغَرِيب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 607