الحَدِيث الثَّامِن عَن عقبَة بن عَامر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لمن بَاعَ من أَخِيه بيعا يعلم فِيهِ عَيْبا إلاّ بَينه لَهُ . هَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَوْقُوفا عَلَى عقبَة ، فَقَالَ : وَقَالَ عقبَة بن عَامر : لَا يحل لامرئ يَبِيع سلْعَة يعلم أَن بهَا دَاء إِلَّا أخبر ، وَرَوَاهُ مَرْفُوعا الْأَئِمَّة أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث [ ابْن ] شماسَة ، عَن عقبَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لامرئ مُسلم أَن يغيب مَا بسلعته ، عَن أَخِيه إِن علم [ بهَا ] تَركهَا هَذَا لفظ أَحْمد ، وَلَفظ ابْن مَاجَه الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لمُسلم بَاعَ من أَخِيه بيعا وَفِيه عيب إلاّ بَينه [ لَهُ ] وَلَفظ الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، وَلَا يحل لمُسلم إِن بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب إِلَّا بَينه لَهُ ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَلَى تَصْحِيحه (هَذَا حَدِيث صَحِيح) ، وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد وَحده ابْن لَهِيعَة ، وَقد عرفت حَاله فِيمَا مَضَى ، وَابْن شماسَة هُوَ عبد الرَّحْمَن انْفَرد بِالْإِخْرَاجِ عَنهُ مُسلم ، وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره ، وَفِي سَنَد الْحَاكِم مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز ، وَهُوَ شيخ شيخ الْحَاكِم ، نسبه ابْن خرَاش وَأَبُو دَاوُد إِلَى الْكَذِب ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَقد تَابعه ابْن سيار الإِمَام الثِّقَة كَمَا هُوَ عِنْد ابْن مَاجَه ، وَأما ابْن جرير الطَّبَرِيّ فَقَالَ : فِي إِسْنَاده نظر . قلت : وَله شَاهد من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ، رَوَاهُ (أَحْمد و) الْحَاكِم وَصحح إِسْنَاده ، وَفِيه نظر ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فَليُرَاجع مِنْهُ ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن الْمُسلم أَخُو الْمُسلم · ص 545 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن الْمُسلم أَخُو الْمُسلم · ص 545 الحَدِيث الثَّامِن عَن عقبَة بن عَامر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لمن بَاعَ من أَخِيه بيعا يعلم فِيهِ عَيْبا إلاّ بَينه لَهُ . هَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَوْقُوفا عَلَى عقبَة ، فَقَالَ : وَقَالَ عقبَة بن عَامر : لَا يحل لامرئ يَبِيع سلْعَة يعلم أَن بهَا دَاء إِلَّا أخبر ، وَرَوَاهُ مَرْفُوعا الْأَئِمَّة أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث [ ابْن ] شماسَة ، عَن عقبَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لامرئ مُسلم أَن يغيب مَا بسلعته ، عَن أَخِيه إِن علم [ بهَا ] تَركهَا هَذَا لفظ أَحْمد ، وَلَفظ ابْن مَاجَه الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لمُسلم بَاعَ من أَخِيه بيعا وَفِيه عيب إلاّ بَينه [ لَهُ ] وَلَفظ الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، وَلَا يحل لمُسلم إِن بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب إِلَّا بَينه لَهُ ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَلَى تَصْحِيحه (هَذَا حَدِيث صَحِيح) ، وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد وَحده ابْن لَهِيعَة ، وَقد عرفت حَاله فِيمَا مَضَى ، وَابْن شماسَة هُوَ عبد الرَّحْمَن انْفَرد بِالْإِخْرَاجِ عَنهُ مُسلم ، وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره ، وَفِي سَنَد الْحَاكِم مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز ، وَهُوَ شيخ شيخ الْحَاكِم ، نسبه ابْن خرَاش وَأَبُو دَاوُد إِلَى الْكَذِب ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَقد تَابعه ابْن سيار الإِمَام الثِّقَة كَمَا هُوَ عِنْد ابْن مَاجَه ، وَأما ابْن جرير الطَّبَرِيّ فَقَالَ : فِي إِسْنَاده نظر . قلت : وَله شَاهد من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ، رَوَاهُ (أَحْمد و) الْحَاكِم وَصحح إِسْنَاده ، وَفِيه نظر ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فَليُرَاجع مِنْهُ ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الثَّامِن الْمُسلم أَخُو الْمُسلم · ص 545 الحَدِيث الثَّامِن عَن عقبَة بن عَامر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لمن بَاعَ من أَخِيه بيعا يعلم فِيهِ عَيْبا إلاّ بَينه لَهُ . هَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مَوْقُوفا عَلَى عقبَة ، فَقَالَ : وَقَالَ عقبَة بن عَامر : لَا يحل لامرئ يَبِيع سلْعَة يعلم أَن بهَا دَاء إِلَّا أخبر ، وَرَوَاهُ مَرْفُوعا الْأَئِمَّة أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث [ ابْن ] شماسَة ، عَن عقبَة قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، لَا يحل لامرئ مُسلم أَن يغيب مَا بسلعته ، عَن أَخِيه إِن علم [ بهَا ] تَركهَا هَذَا لفظ أَحْمد ، وَلَفظ ابْن مَاجَه الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يحل لمُسلم بَاعَ من أَخِيه بيعا وَفِيه عيب إلاّ بَينه [ لَهُ ] وَلَفظ الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم ، وَلَا يحل لمُسلم إِن بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب إِلَّا بَينه لَهُ ، قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَلَى تَصْحِيحه (هَذَا حَدِيث صَحِيح) ، وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد وَحده ابْن لَهِيعَة ، وَقد عرفت حَاله فِيمَا مَضَى ، وَابْن شماسَة هُوَ عبد الرَّحْمَن انْفَرد بِالْإِخْرَاجِ عَنهُ مُسلم ، وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره ، وَفِي سَنَد الْحَاكِم مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز ، وَهُوَ شيخ شيخ الْحَاكِم ، نسبه ابْن خرَاش وَأَبُو دَاوُد إِلَى الْكَذِب ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : لَا بَأْس بِهِ . وَقد تَابعه ابْن سيار الإِمَام الثِّقَة كَمَا هُوَ عِنْد ابْن مَاجَه ، وَأما ابْن جرير الطَّبَرِيّ فَقَالَ : فِي إِسْنَاده نظر . قلت : وَله شَاهد من حَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ، رَوَاهُ (أَحْمد و) الْحَاكِم وَصحح إِسْنَاده ، وَفِيه نظر ، وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تخريجي لأحاديث الْمُهَذّب فَليُرَاجع مِنْهُ ، هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 209 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الرحمن بن شماسة المهري عن عقبة بن عامر · ص 310 عبد الرحمن بن شماسة المهري، عن عقبة بن عامر 9932 - [ م ق ] حديث : المؤمن أخو المؤمن ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر . (م) في النكاح (6: 10) عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن الليث وغيره ، جميعا عن يزيد بن أبي حبيب ، عنه به. ق في التجارات (45: 1) عن ابن بشار، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب - نحوه: المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له.